نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 79
الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة ، وأوقا ت توسعة ، واختلفوا في
حدود أوقات التوسعة ، والفضيلة وفيه خمس مسائل : المسألة الاولى : اتفقوا
على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، إلا خلافا شاذا روي عن
ابن عباس ، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي .
واختلفوا منها في موضعين : في آخر وقتها الموسع ، وفي وقتها المرغب
فيه ، فأما آخر وقتها الموسع ، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود ، هو أن
يكون ظل كل شئ مثله .
وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شئ مثليه في إحدى
الروايتين عنه ، وهو عنده أول وقت العصر ، وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو
المثل ، وأول وقت العصر المثلان ، وأن ما بين المثل ، والمثلين ليس يصلح
لصلاة الظهر ، وبه قال صاحباه : أبو يوسف ومحمد .
وسبب الخلاف في ذلك : اختلاف الاحاديث ، وذلك أنه ورد في إمامة
جبريل : أنه صلى بالنبي ( ص ) الظهر في اليوم الاول حين زالت الشمس ، وفي
اليوم الثاني حين كان ظلكل شئ مثله ، ثم قال : الوقت ما بين هذين وروي عنه (
ص ) : إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم ، كما بين صلاة العصر إلى غروب
الشمس .
أوتي أهل التوراة التوراة ، فعملوا حتى إذا انتصف النهار ، ثم عجزوا
، فأعطوا قيراطا قيراطا ، ثم أوتي أهل الانجيل ، فعملوا إلى صلاة العصر ،
ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا ، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس ،
فأعطينا قيراطين قيراطين ، فقال أهل الكتاب : أي ربنا أعطيت ونحن كنا أكثر
عملا ؟ قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجركم من شئ ؟ قالوا لا .
قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء .
فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل ، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا .
وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر
على مفهوم هذا الحديث ، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة ، وأن يكون
هذا ، هو آخر وقت الظهر .
قال أبو محمد بن حزم : وليس كما ظنوا ، وقد امتحنت الامر ، فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر .
قال القاضي : أنا الشا ك في الكسر .
وأظنه قال : وثلث .
وحجة من قال باتصال الوقتين : أعني اتصالا ، لا بفصل غير منقسم قوله
عليه الصلاة والسلام : لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى وهو حديث ثابت .
وأما وقتها المرغب فيه ، والمختار ، فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول
الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات وقال الشافعي :
أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر وروي مثل ذلك عن مالك .
وقالت طائفة : أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد .
وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الاحاديث ، وذلك أن في ذلك حديثين
ثابتين : أحدهما : قوله عليه الصلاة والسلام : إذا اشتد الحر ، فأبردوا عن
الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم والثاني :
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 79