responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 79

الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة ، وأوقا ت توسعة ، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة ، والفضيلة وفيه خمس مسائل : المسألة الاولى : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس ، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي .

واختلفوا منها في موضعين : في آخر وقتها الموسع ، وفي وقتها المرغب فيه ، فأما آخر وقتها الموسع ، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود ، هو أن يكون ظل كل شئ مثله .

وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شئ مثليه في إحدى الروايتين عنه ، وهو عنده أول وقت العصر ، وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل ، وأول وقت العصر المثلان ، وأن ما بين المثل ، والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر ، وبه قال صاحباه : أبو يوسف ومحمد .

وسبب الخلاف في ذلك : اختلاف الاحاديث ، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل : أنه صلى بالنبي ( ص ) الظهر في اليوم الاول حين زالت الشمس ، وفي اليوم الثاني حين كان ظلكل شئ مثله ، ثم قال : الوقت ما بين هذين وروي عنه ( ص ) : إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم ، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس .

أوتي أهل التوراة التوراة ، فعملوا حتى إذا انتصف النهار ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا قيراطا ، ثم أوتي أهل الانجيل ، فعملوا إلى صلاة العصر ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا ، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس ، فأعطينا قيراطين قيراطين ، فقال أهل الكتاب : أي ربنا أعطيت ونحن كنا أكثر عملا ؟ قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجركم من شئ ؟ قالوا لا .

قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء .

فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل ، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا .

وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث ، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة ، وأن يكون هذا ، هو آخر وقت الظهر .

قال أبو محمد بن حزم : وليس كما ظنوا ، وقد امتحنت الامر ، فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر .

قال القاضي : أنا الشا ك في الكسر .

وأظنه قال : وثلث .

وحجة من قال باتصال الوقتين : أعني اتصالا ، لا بفصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام : لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى وهو حديث ثابت .

وأما وقتها المرغب فيه ، والمختار ، فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات وقال الشافعي : أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر وروي مثل ذلك عن مالك .

وقالت طائفة : أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد .

وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الاحاديث ، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين : أحدهما : قوله عليه الصلاة والسلام : إذا اشتد الحر ، فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم والثاني :

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست