responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 7

بالشئ المسكوت عنه لشبهه بالشئ الذى اوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما ، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين : قياس شبه ، وقياس علة ، والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : ان القياس يكون على الخاص الذى اريد به الخاص فيلحق به غيره ، اعني ان المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذى بينهما لا من جهة دلالة اللفظ ، لان الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس ، وانما هو من باب دلالة اللفظ ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لانهما الحاق مسكوت عنه بمنطوق به ، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا .

فمثال القياس الحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد ، والصداق بالنصاب في القطع .

واما الحاق الربوياتبالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم من باب الخاص اريد به العام ، فتأمل هذا فان فيه غموضا .

والجنس الاول هو الذى ينبغى للظاهرية ان تنازع فيه .

واما الثاني فليس ينبغى لها ان تنازع فيه لانه من باب السمع ، والذى يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب .

واما الفعل فانه عند الاكثر من الطرق التى تتلقى منها الاحكام الشرعية ، وقال قوم : الافعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ ، والذين قالوا انها تتلقى منها الاحكام اختلفوا في نوع الحكم الذى تدل عليه ، فقال قوم : على الوجوب وقال قوم : تدل على الندب ، والمختار عند المحققين انها ان اتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب ، وان اتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب ، وان لم تات بيانا لمجمل ، فان كانت من جنس القربة دلت على الندب ، وان كانت من جنس المباحات دلت على الاباحة ، واما الاقرار فانه يدل على الجواز ، فهذه اصناف الطرق التى تتلقى منها الاحكام أو تستنبط .

واما الاجماع فهو مستند الى احد هذه الطرق الاربعة ، الا انه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن الى القطع ، وليس الاجماع اصلا مستقلا بذاته من غير استناد الى واحد من هذه الطرق ، لانه لو كان كذلك لكان يقتضى اثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ كان لا يرجع الى اصل من الاصول المشروعة .

واما المعاني المتداولة المتادية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين ، فهى بالجملة : اما امر بشئ واما نهى عنه ، واما تخيير فيه .

والامر ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا ، وان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا ، وان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمى مكروها فتكون اصناف الاحكام الشرعية المتلقاة من هذا الطرق خمسة : واجب ، ومندوب ومحظور ، ومكروه ، ومخير فيه وهو المباح .

واما اسباب الاختلاف بالجنس فستة ، احدها : تردد الالفاظ بين هذه الطرق الاربع : اعني بين ان يكون اللفظ عاما يراد به الخاص ، أو خاصا يراد به العام ، أو عاما يراد به العام ، أو خاصا يراد به الخاص ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست