نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 7
بالشئ المسكوت عنه لشبهه بالشئ الذى اوجب الشرع له ذلك الحكم أو
لعلة جامعة بينهما ، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين : قياس شبه ، وقياس علة
، والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : ان القياس يكون
على الخاص الذى اريد به الخاص فيلحق به غيره ، اعني ان المسكوت عنه يلحق
بالمنطوق به من جهة الشبه الذى بينهما لا من جهة دلالة اللفظ ، لان الحاق
المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس ، وانما هو من باب
دلالة اللفظ ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لانهما الحاق مسكوت عنه بمنطوق
به ، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا .
فمثال القياس الحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد ، والصداق بالنصاب في القطع .
واما الحاق الربوياتبالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم من باب الخاص اريد به العام ، فتأمل هذا فان فيه غموضا .
والجنس الاول هو الذى ينبغى للظاهرية ان تنازع فيه .
واما الثاني فليس ينبغى لها ان تنازع فيه لانه من باب السمع ، والذى يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب .
واما الفعل فانه عند الاكثر من الطرق التى تتلقى منها الاحكام
الشرعية ، وقال قوم : الافعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ ، والذين
قالوا انها تتلقى منها الاحكام اختلفوا في نوع الحكم الذى تدل عليه ، فقال
قوم : على الوجوب وقال قوم : تدل على الندب ، والمختار عند المحققين انها
ان اتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب ، وان اتت بيانا لمجمل مندوب إليه
دلت على الندب ، وان لم تات بيانا لمجمل ، فان كانت من جنس القربة دلت على
الندب ، وان كانت من جنس المباحات دلت على الاباحة ، واما الاقرار فانه يدل
على الجواز ، فهذه اصناف الطرق التى تتلقى منها الاحكام أو تستنبط .
واما الاجماع فهو مستند الى احد هذه الطرق الاربعة ، الا انه إذا
وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن الى القطع ، وليس
الاجماع اصلا مستقلا بذاته من غير استناد الى واحد من هذه الطرق ، لانه لو
كان كذلك لكان يقتضى اثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ كان
لا يرجع الى اصل من الاصول المشروعة .
واما المعاني المتداولة المتادية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين ، فهى بالجملة : اما امر بشئ واما نهى عنه ، واما تخيير فيه .
والامر ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا ، وان فهم
منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا ، وان فهم منه الحث على
تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمى مكروها فتكون اصناف الاحكام الشرعية
المتلقاة من هذا الطرق خمسة : واجب ، ومندوب ومحظور ، ومكروه ، ومخير فيه
وهو المباح .
واما اسباب الاختلاف بالجنس فستة ، احدها : تردد الالفاظ بين هذه
الطرق الاربع : اعني بين ان يكون اللفظ عاما يراد به الخاص ، أو خاصا يراد
به العام ، أو عاما يراد به العام ، أو خاصا يراد به الخاص ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 7