نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 69
محرما )
إلى قوله :
﴿ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ﴾
فمن قضى بالمقيد على المطلق ، وهم الجمهور قال : المسفوح هو النجس
المحرم فقط ، ومن قضى بالمطلق على المقيد ، لان فيه زيادة قال : المسفوح
وهو الكثير وغير المسفوح ، وهو القليل كل ذلك حرام ، وأيد هذا بأن كل ما هو
نجس لعينه ، فلا يتبعض .
المسألة الخامسة : اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ، ورجيعه إلا
بول الصبي الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان ، فذهب الشافعي وأبو
حنيفة إلى أنها كلها نجسة وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق ، أعني فضلتي سائر
الحيوان البول والرجيع وقال قوم : أبوالها ، وأرواثها تابعة للحومها ، فما
كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة ، وما كان منها لحومها
مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة ، وما كان منها
مكروها ، فأبوالها وأرواثها مكروهة ، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة
بذلك في الاسآر .
وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : اختلافهم في مفهوم الاباحة الواردة
في الصلاة في مرابض الغنم ، وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب
أبوال الابل وألبانها وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الابل .
والسبب الثاني : اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الانسان
فمن قاس سائر الحيوان على الانسان ، ورأى أنه من باب قياس الاولى والاخرى ،
ولم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها ، جعل
ذلك عبادة ، ومن فهم من للعرنيين أبوال الابل لمكان المداواة على أصله في
إجازة ذلك قال : كل رجيع وبول فهو نجس ، ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في
مرابض الغنم طهارة أرواثها ، وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين ، وجعل النهي
عن الصلاة في أعطان الابل عبادة ، أو لمعنى غير معنى النجاسة ، وكان الفرق
عنده بين الانسان وبهيمة الانعام أن فضلتي الانسان مستقذرة بالطبع ،
وفضلتي بهيمة الانعام ليست كذلك ، جعل الفضلات تابعة للحوم .
والله أعلم .
ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غيرنجسة ، ولا محرمة ، والمسألة محتملة .
ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور - وإن
كانت مسألة فيها خلاف - لقيل إن ما ينتن منها ، ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ،
ولا يستقذر ، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر ،
وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر ، وكذلك المسك ، وهو فضلة
دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر .
المسألة السادسة : اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول الشافعي .
وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 69