responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 62

الباب السادس : في نواقض هذه الطهارة وأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها مينقض الاصل الذي هو الوضوء ، أو الطهر ، واختلفوا من ذلك في مسألتين : إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟ أما المسألة الاولى : فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الاولى ومذهب غيره خلاف ذلك وأصل هذا الخلاف يدوعلى شيئين : أحدهما : هل في قوله تعالى :

( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلا الصلاة )

محذوف مقدر : أعني إذا قمتم من النوم ، أو قمتم محدثين أم ليس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الاية وجوب الوضوء ، أو التيمم عند القيام لكل صلاة ، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء ، فبقي التيمم على أصله ، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك ، فإن مالكا يرى أن في الاية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطأه .

وأماالسبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة ، وهذا هو ألزم لاصول مالك .

أعني أن يحتج له بهذا ، وقد تقدالقول في هذه المسألة ، ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم .

وأما المسألة الثانية : فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث وأصل هذا الخلاف : هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب ، أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به ، قال : لا ينقضها إلا الحدث ، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : إنه ينقضها ، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب .

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام : جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء والحديث محتمل ، فإنه يمكن أن يقال : إن قوله عليه الصلاة والسلام : ما لم يجد ا لماء يمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة ، وارتفعت ، ويمكن أن يفهمنه : فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة ، والاقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا .

وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : إن التيمم ليس رافعا للحدث : أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث ، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث ، وهذا لا معنى له ، فإن الله قد سماه طهارة ، وقد ذهب

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست