responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 60

أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد ، ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ ، فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا ، فهي في الكف حقيقة ، وفيما فوق الكف مجاز ، وليس كل اسم مشترك هو مجمل ، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا .

وفي هذا قال الفقهاء : إنه لا يصح الاستدلال به ، ولذلك ما نقول : إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط ، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الاجزاء ، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء ، فإن كان أظهر فيجب المصير إليه على ما يجب المصير إلى الاخذ بالظاهر وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الاخذ بالاثر الثابت ، فأما أن يغلب القياس هاهنا على الاثر فلا معنى له ، ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد ، فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله .

وأما من ذهب إلى الاباط ، فإنما ذهب إلى ذلك لانه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال : تيممنا مع رسول الله ( ص ) فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب .

ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الاحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن إذا كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي ، إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الاحاديث .

المسألة الثانية : اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم ، فمنهم من قال واحدة ، ومنهم من قال اثنتين ، والذين قالوا اثنتين منهم من قال : ضربة للوجه وضربة لليدين ، وهم الجمهور وإذا قلت الجمهور ، فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم : أعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة .

ومنهم من قال : ضربتان لكل واحد منهما : أعني لليد ضربتان ، وللوجه ضربتان .

والسبب في اختلافهم : أن الاية مجملة في ذلك ، والاحاديث متعارضة ، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه ، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا ، لكن ها هنا أحاديث فيها ضربتان ، فرجح الجمهور هذه الاحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء .

المسألة الثالثة : اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك ورأى ذلك الشافعيواجبا .

وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى :

﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه

وذلك أن من ترد للتبعيض ، وقد ترد لتمييز الجنس ، فمن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم ، ومن رأى أنها لتمييز

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست