responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 6

فمثال الاول قوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير [1] ، فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصنفا الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك ، مثل خنزير الماء ، ومثال العام يراد به الخاص ، قوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [2] .

فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال ، ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى : ﴿ فلا تقل لهما أف [3] ، وهو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى ، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك ، وهذه إما أن يأتي المستدعي بها فعله بصيغة الامر ، وإما أن يأتي بصيغة الخبر ، يراد به الامر ، وكذلك المتسدعي تركه ، إما أن يأتي بصيغة النهي ، وإما أن يأتي بصيغة الخبر ، يراد به النهي ، وإذا أتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه ، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما ؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه ، وكذلك الحل في صيغ النهي هل تدل على الكراهية أو التحريم ، أو لا تدل على واحد منهما ؟ فيه الخلاف المذكور أيضا ، والاعيان التي يتعلق بها الحك إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط ، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص ، ولا خلاف في وجوب العمل به ، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد ، وهذا قسمان : إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء ، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ، ولا خلاف في أنهلا يوجب حكما ، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض ، وهذا يسمى بالاضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا ، ويسمى بالاضافة إلى المعاني التى دلالته عليها اقل محتملا ، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التى هو اظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على حمله على المحتمل ، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع ، لكن ذلك من قبل ثلاث معان : من قبل الاشتراك في لفظ العين الذى علق به الحكم ، ومن قبل الاشتراك في الالف والام المقرونة بجنس تلك العين ، هل أريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذى في الفاظ الاوامر والنواهي ، واما الطريق الرابع فهو ان يفهم من ايجاب الحكم لشئ ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشئ أو من نفى الحكم عن شئ ما ايجابه لما عدا ذلك الشئ الذى نفى عنه ، وهو الذى يعرف بدليل الخطاب ، وهو اصل مختلف فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام : " في سائمة الغنم الزكاة " ، فان قوما فهموا منه ان لا زكاة في غير السائمة ، واما القياس الشرعي فهو الحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع


[1] سورة المائدة ، الآية : 3 .

[3] سورة الاسراء ، الآية : 23 .

[2] سورة التوبة ، الآية : 103 .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست