نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 54
تغتسل لكل صلاة .
وأما حديث أسماء ها أيام الحيض من أيام الاستحاضة ، إلا أنه قد
ينقطع عنها في أوقات ، فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل ،
وتصلي بذلك الغسل صلاتين ، وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة
وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه : أن رسول الله ( ص ) خيرها
وهؤلاء منهم من قال : إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها .
ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الاطلاق عارفة كانت أو غير
عارفة ، وهذا هو قول خامس في المسألة ، إلا أن الذي في حديث حمنة ابنة جحش
إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد ، وبين أن تتطهر في
اليوم والليلة ثلاث مرات .
وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة ، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك ، ولست أعلم في ذلك أثرا .
المسألة الخامسة : اختلف العلماء في جواز وطئ المستحاضة على ثلاثة أقوال .
فقال قوم : يجوز وطؤها ، وهو الذي عليه فقهاء الامصار ، وهو مروي عن
ابن عباس وسعيد بن المسيب ، وجماعة من التابعين وقال قوم : ليس يجوز وطؤها
، وهو مروي عن عائشة ، وبه قالالنخعي والحكم .
وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها .
وبهذا القول قال أحمد بن حنبل .
وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب
الصلاة ، أم إنما أبيحت لها الصلاة ، لان حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن
ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ، ومن رأى أن ذلك لان حكمها حكم الطاهر ،
أباح لها ذلك ، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها .
وأما التفريق بين الطول ، ولا طول فاستحسان .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 54