responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 50

الخمرة وهي حائض ، فقالت : إني حائض ، فقال عليه الصلاة والسلام : إن حيضتك ليست في يدك وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض وقوله عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن لا ينجس .

المسألة الثانية : اختلفوا في وطئ الحائض في طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لاكثر أمد الحيض وهو حائض طهرت متى طهرت ، وبه قال أبو محمد بن حزم .

وسبب اختلافهم : الاحتمال الذي في قوله تعالى :

﴿ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله

هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء ؟ ثم إن كان الطهر بالماء ، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج ؟ فإن الطهر في كلامالعرب ، وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني .

وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين ، لا على ما يكون من فعل غيرهم ، فيكون قوله تعالى :

﴿ فإذا تطهرن

أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم ، والاظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ، ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى :

﴿ حتى يطهرن

هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء .

والمسألة كما ترى محتملة .

ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى :

﴿ حتى يطهرن

معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى :

﴿ فإذا تطهرن

لانه مما ليس يمكن ، أو مما يعسر أن يجمع في الاية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك ، فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار ، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما ، بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما ، لان الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الاولى .

ومن تأول قوله تعالى :

﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن

على أنه النقاء ، وقوله :

﴿ فإذا تطهرن

على أنه الغسل بالماء ، فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما ، وذلك غير مفهوم في كلام العرب ، إلا أن يكون هنالك ك محذوف ، ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، وفي تقدير هذا الحذف بعد أما ولا دليل عليه إلا أن يقوقائل : ظهور لفظ الت

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست