نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 49
أشياء : أحدها : فعل الصلاة ووجوبها أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم .
والثاني : أنه يمنع فعل الصوم لا قضاؤه وذلك لحديث عائشة الثابت
أنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وإنما قال بوجوب
القضاء عليها طائفة من الخوارج .
والثالث : فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت : حين أمرها رسول
الله ( ص ) أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والرابع الجماع في
الفرج لقوله تعالى :
﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾
الاية .
واختلفوا من أحكامها في مسائل ، نذكر منها مشهوراتها وهي خمس :
المسألة الاولى : اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها ، فقال
مالك والشافعي وأبو حنيفة : له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان الثوري
وداود الظاهري : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط .
وسبب اختلافهم : ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك ، والاحتمال الذي في
مفهوم الصلاة والسلام : كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها
إزارها ثم يباشرها وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي ( ص ) أنه قال :
اصنعوا كل شئ بالحائض إلا النكاح وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله ( ص
) قال لها وهي حائض : اكشفي عن فخذك قالت : فكشفت ، فوضع خده وصدره على
فخذي ، وحنيت عليه حتى دفئ ، وكان قد أوجعه البرد .
وأما الاحتمالالذي في آية الحيض ، فهو تردد قوله تعالى :
﴿ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾
بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل ، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص ، بدليل قوله تعالى فيه :
﴿ قل هو أذى ﴾
والاذى إنما يكون في موضع الدم .
فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن
يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل ، استثنى من ذلك ما فوق الازار
بالسنة ، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين .
ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الاية على الاثار
المانعة مما تحت الازار ، وقوى ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة
مما تحت الازار .
الجمع بين هذه الاثار ، وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه
عليه الخطاب الوارد فيها ، وهو كونه أذى فحمل أحاديث المنع لما تحت الازار
على الكراهية ، وأحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز ، ورجحوا تأويلهم
هذبأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شئ نجس إلا موضع الدم ، وذلك :
أن رسول الله ( ص ) سأل عائشة أن تناو
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 49