responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 48

مختلفين أحدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها - وكانت مستحاضة - أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي .

وفي معناه أيضا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك ، والحديث الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت ، فقال لها رسول الله ( ص ) : إن دم االحيضة أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فامكثي عن الصلاة وإذا كان الاخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم .

فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ، ومنهم من ذهب مذهب الجمع ، فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الايام .

ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الايام فقط في الحائض التي تشك في الحيض ، أعني لا عددها ، ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوما ، والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض ، فاعتبر الحكم في الفرع ، ولم يعتبره في الاصل ، وهذا غريب فتأمله .

ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون ، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب ، ومنهم من لم يراع ذلك .

ومن جمع بين الحديثين قال : الحديث الاول هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها ، والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها ، وتعرف لون الدم .

ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ، ولا تعرف موضع أيامها من الشهر ، وتعرف عددها ، أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش - صححه الترمذي وفيه أن رسول الله ( ص ) قال لها : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي .

وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر .

فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب ، وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض .

والثاني : معرفة انتقال الحيض إلىالطهر .

والثالث : معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة .

والرابع : معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض ، وهو الذي وردت فيه الاحاديث ، وأما الثلاثة فمسكوت عنها : أعني عن تحديدها وكذلك الامر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة .

الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة والاصل في هذا الباب قوله تعالى :

﴿ ويسألونك عن المحيض

الاية والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها .

واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست