نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 48
مختلفين أحدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش : أن النبي
عليه الصلاة والسلام أمرها - وكانت مستحاضة - أن تدع الصلاة قدر أيامها
التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي .
وفي معناه أيضا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك ، والحديث
الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت ،
فقال لها رسول الله ( ص ) : إن دم االحيضة أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فامكثي
عن الصلاة وإذا كان الاخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق وهذا الحديث صححه أبو
محمد بن حزم .
فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ، ومنهم من ذهب مذهب الجمع ، فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الايام .
ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الايام فقط في الحائض التي تشك في
الحيض ، أعني لا عددها ، ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوما ،
والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض ، فاعتبر الحكم في الفرع ،
ولم يعتبره في الاصل ، وهذا غريب فتأمله .
ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون ، ومن هؤلاء من
راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة وهو
قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب ، ومنهم من لم يراع ذلك .
ومن جمع بين الحديثين قال : الحديث الاول هو في التي تعرف عدد
أيامها من الشهر وموضعها ، والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها ،
وتعرف لون الدم .
ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ، ولا تعرف موضع أيامها
من الشهر ، وتعرف عددها ، أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت
جحش - صححه الترمذي وفيه أن رسول الله ( ص ) قال لها : إنما هي ركضة من
الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي .
وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر .
فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب ، وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض .
والثاني : معرفة انتقال الحيض إلىالطهر .
والثالث : معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة .
والرابع : معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض ، وهو الذي وردت فيه
الاحاديث ، وأما الثلاثة فمسكوت عنها : أعني عن تحديدها وكذلك الامر في
انتقال النفاس إلى الاستحاضة .
الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة والاصل في هذا الباب قوله تعالى :
﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾
الاية والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها .
واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 48