responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 47

حيضة إلا بأثر الدم .

والسبب في اختلافهم : مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة .

وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا ، وروى عن عائشة : أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجفيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة ؟ فتقول : تجعلن حتى ترين القصة البيضاء .

فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء طهرت في أيام الحيض ، أم في غير أيامه ، مع الدم ، أو بلا دم ، فإن حكم الشئ الواحد في نفسه ليس يختلف ، ومن رام الجمع بين الحديثين قال : إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم ، وحديث عائشة في أثر انقطاعه ، أو أن حديث عائشة هو في أيام الحيض ، وحديث أم عطية في أيام الحيض .

وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ، ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا ، لا في أيام حيض ، ولا في غيرها ، ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول رسول الله ( ص ) : دم الحيض دم أسود يعرف ولان الصفرة والكدرة ليست بدم ، وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم .

المسألة السادسة : اختلف الفقهاء في علامة الطهر ، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء ، أو الجفوف ، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به ، وفرق قوم فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها ، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف ، وذلك في المدونة عن مالك .

وسبب اختلافهم : أن منهم من راعى العادة ، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط ، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف ، وقد قيل بعكس هذا ، وكله لاصحاب مالك .

المسألة السابعة : اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض ؟ كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة ؟ وقد تقدم ذلك ، فقال مالك في المستحاضة أبدا : حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض ، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الايام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر ، فحينئذ تكون حائضا : أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان : تغير الدم ، وأن يمر لها في الاستحاضة من الايام ما يمكن أن يكون طهرا ، وإلا فهي مستحاضة أبدا وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة ، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض وذلك عنده عشرة أيام وقال الشافعي : تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز ، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة ، وإن كانت من أهلهما معا ، فله في ذلك قولان : أحدهما : تعمل على التمييز .

والثاني : على العادة .

والسبب في اختلافهم : أن في ذلك حديثين

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست