نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 46
وبه قال الشافعي وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود ، فقال أبو
حنيفة : هو خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يوما ، وقال
الحسن البصري : عشرون يوما .
وأما أكثره فقال مالك مرة : هو ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك ، فقال :
يسأل عن ذلك النساء ، وأصحابه ثابتون على القول الاول ، وبه قال الشافعي .
وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما ، وبه قال أبو حنيفة .
وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ، فإذا جاوزتها
فهي مستحاضة ، وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الانثى ، فقالوا : للذكر
ثلاثون يوما ، وللانثى أربعون يوما .
وسبب الخلاف : عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في
ذلك ، ولانه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض
والطهر .
المسألة الرابعة : اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى
الحامل هو حيض أم استحاضة ؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى
أن الحامل تحيض وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض
، وأن الدم الظاهر لها دم فساد ، وعلة إلا أن يصيبها الطلق ، فإنهم أجمعوا
على أنه دم نفاس ، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه .
ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة .
أحدها : أن حكمها حكم الحائض نفسها أعني إما أن تقعد أكثر أيام
الحيض ثم هي مستحاضة ، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما
لم يكن مجموع ذلكأكثر من خمسة عشر يوما .
وقيل : إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض .
وقيل : إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها ، ففي
الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين ، وفي الثالث ثلاث مرات ،
وفي الرابع أربع مرات ، وكذلك ما زادت الاشهر .
وسبب اختلافهم في ذلك : عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط
الامرين ، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض ، وذلك إذا كانت قوة
المرأة وافرة والجنين صغيرا ، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل ، على ما
حكاه بقراط ، وجالينوس وسائر الاطباء ، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل
لضعف الجنين ، ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الاكثر ، فيكون دم علة ومرض ،
وهو في الاكثر دم علة المسألة الخامسة : اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة
هل هي حيض أم لا ؟ فرات جماعة أنها حيض في أيام الحيض ، وبه قال الشافعي
وأبو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك وفي المدونة عنه : أن الصفرة والكدرة حيض
في أيام الحيض ، وفي غير أيام الحيض ، رأت ذلك مع الدم ، أو لم تره .
وقال داود وأبو يوسف : إن الصفرة والكدرة لا تكون
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 46