responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 46

وبه قال الشافعي وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود ، فقال أبو حنيفة : هو خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يوما ، وقال الحسن البصري : عشرون يوما .

وأما أكثره فقال مالك مرة : هو ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك ، فقال : يسأل عن ذلك النساء ، وأصحابه ثابتون على القول الاول ، وبه قال الشافعي .

وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما ، وبه قال أبو حنيفة .

وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة ، وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الانثى ، فقالوا : للذكر ثلاثون يوما ، وللانثى أربعون يوما .

وسبب الخلاف : عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ، ولانه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر .

المسألة الرابعة : اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة ؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض ، وأن الدم الظاهر لها دم فساد ، وعلة إلا أن يصيبها الطلق ، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس ، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه .

ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة .

أحدها : أن حكمها حكم الحائض نفسها أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة ، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلكأكثر من خمسة عشر يوما .

وقيل : إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض .

وقيل : إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها ، ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين ، وفي الثالث ثلاث مرات ، وفي الرابع أربع مرات ، وكذلك ما زادت الاشهر .

وسبب اختلافهم في ذلك : عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الامرين ، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض ، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا ، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل ، على ما حكاه بقراط ، وجالينوس وسائر الاطباء ، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ، ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الاكثر ، فيكون دم علة ومرض ، وهو في الاكثر دم علة المسألة الخامسة : اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا ؟ فرات جماعة أنها حيض في أيام الحيض ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك وفي المدونة عنه : أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض ، وفي غير أيام الحيض ، رأت ذلك مع الدم ، أو لم تره .

وقال داود وأبو يوسف : إن الصفرة والكدرة لا تكون

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست