نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 45
تعمل على أيام عادتها .
وهذه الاقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض ، وأكثره
، وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة ، وكل إنما قال من ذلك ما
ظن أن التجربة أوقفته على ذلك ، ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف
بالتجربة حدود هذه الاشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي
ذكرنا .
وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة الحيض أنه
استحاضة لقول رسول الله ( ص ) الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش : فإذا أقبلت
الحيضة ، فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي والمتجاوزة
لامد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة ، وإنما صار الشافعي ، ومالك
رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها
لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ : أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد
رسول الله ( ص ) ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ( ص ) فقال : لتنظر إلى
عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ،
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك ، فلتغتسل ، ثم لتستثفر
بثوب ، ثم لتصلي فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة
التي تشك في الحيض ، وإنما رأى أيضا في المبتدأة أن يعتبر أيام ولادتها ،
لان أيام ولادتها هو شئ انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله ، وخالفهم في ذلك
جميع فقهاء الامصار ما عدا الاوزاعي ، إذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث
الثابتة وقد روي في ذلك أثر ضعيف .
المسألة الثانية : ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي ينقطع حيضها -
وذلك بأن تحيض يوما أو يومين ، وتطهر يوما ، أو يومين - إلى أنها تجمع أيام
الدم بعضها إلى بعض ، وتلغي أيام الطهر ، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر
أول ما تراه وتصلي ، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر ، فإذا اجتمع لها من أيام
الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وبهذا القول قال الشافعي وروي عن مالك أيضا
أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها ، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة
أيام فإن انقطع الدم ، وإلا فهي مستحاضة .
وجعل الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له ،
فإنه لا تخلو تلك الايام أن تكون أيام حيض ، أو أيام طهر ، فإن كانت أيام
حيض ، فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم ، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق
أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر ، والذي يجئ على أصوله أنها أيام حيض لا
أيامطهر ، إذ أقل الطهر عنده محدود ، وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا
فإنه بين إن شاء الله تعالى .
والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ، ثم
يعود حتى تنقضي أيام الحيض ، أو النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار
ثم تنقطع .
المسألة الثالثة : اختلفوا في أقل النفاس وأكثره ، فذهب مالك إلى أنه لا حد لاقله ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 45