responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 45

تعمل على أيام عادتها .

وهذه الاقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض ، وأكثره ، وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة ، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك ، ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الاشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا .

وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة الحيض أنه استحاضة لقول رسول الله ( ص ) الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش : فإذا أقبلت الحيضة ، فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي والمتجاوزة لامد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة ، وإنما صار الشافعي ، ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ : أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ( ص ) ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ( ص ) فقال : لتنظر إلى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك ، فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصلي فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض ، وإنما رأى أيضا في المبتدأة أن يعتبر أيام ولادتها ، لان أيام ولادتها هو شئ انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله ، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الامصار ما عدا الاوزاعي ، إذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث الثابتة وقد روي في ذلك أثر ضعيف .

المسألة الثانية : ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي ينقطع حيضها - وذلك بأن تحيض يوما أو يومين ، وتطهر يوما ، أو يومين - إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض ، وتلغي أيام الطهر ، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي ، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر ، فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وبهذا القول قال الشافعي وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها ، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدم ، وإلا فهي مستحاضة .

وجعل الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له ، فإنه لا تخلو تلك الايام أن تكون أيام حيض ، أو أيام طهر ، فإن كانت أيام حيض ، فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم ، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر ، والذي يجئ على أصوله أنها أيام حيض لا أيامطهر ، إذ أقل الطهر عنده محدود ، وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى .

والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ، ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض ، أو النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع .

المسألة الثالثة : اختلفوا في أقل النفاس وأكثره ، فذهب مالك إلى أنه لا حد لاقله ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست