نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 44
على انتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض إلى الطهر ، أو الاستحاضة ، والاستحاضة أيضا إلى الطهر .
والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعهما وموجباتهما .
ونحن نذكر في كل باب من هذه الابواب الثلاثة من المسائل ما يجري
مجرى القواعد ، والاصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما
اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه
الباب الاول اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة
: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة ، ودم استحاضة ، وهو الخارج
على جهة المرض ، وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام ، إنما ذلك
عرق وليس بالحيضة ودم نفاس وهو الخارج مع الولد .
الباب الثاني أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض ،
وانتقال وانتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض 5555 إلا لطهر ، فإن معرفة ذلك
في الاكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيامالاطهار ، ونحن نذكر
منها ما يجري مجرى الاصول وهي سبع مسائل .
المسألة الاولى : اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها ، وأقل
أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما ، وبه قال
الشافعي وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام ، وروي عنه ثمانية أيام ، وروي
خمسة عشر يوما ، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه ، وبها قال
الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه الاجماع
فيما أحسب .
وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ، وإذا كان هذا موضوعا من
أقاويلهم فمن كان لاقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك
القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة ، ومن لم يكن لاقل الحيض عنده قدر
محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب
أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ومن لم يكن لاقل الحيض عنده
قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا
أوجب أن تكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ، ولكن محصل مذهب مالك في
ذلك أن النساء على ضربين مبتدأة ، ومعتادة : فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية
أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما ، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة ،
وبه قال الشافعي أن مالكا قال : تصلي من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي
أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام ، إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة .
وقيل عن مالك بل تعتد أيام ولادتها ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، فإن لم ينقطع الدم ، فهي مستحاضة .
وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك : إحداهما : بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض .
والثانية : جلوسا إلى انقضاء أكثر مدة الحيض ، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز .
وقال الشافعي :
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 44