responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 41

والاستنشاق ومن جعله معارضا ، جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة ، وميمونة على الندب ، وحديث أم سلمة على الوجوب .

ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا ؟ ومذهب مالك أنه مستحب ، ومذهب غيره أنه واجب وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : تحت كل شعرة جنابة ، فأنقوا البشرة ، وبلوا الشعر .

المسألة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور ، والترتيب ؟ أم ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء .

وسبب اختلافهم في ذلك : هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب ؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا ، وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء ، وذلك بين الرأس وسائر الجسد ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي الماء على جسدك وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة .

الباب الثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة والاصل في هذا الباب قوله تعالى :

﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا

وقوله :

﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

الاية .

واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين : أحدهما : خروج المني على وجه الصحة في النوم ، أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى ، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام ، وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت : يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال : نعم إذا رأت الماء وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه ، فهو دم الحيض ، أعني إذا انقطع .

وذلك أيضا لقوله تعالى :

﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

الاية ، ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء ، واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الاصول في مسألتين مشهورتين .

المسألة الاولى : اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطئ ، فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل ، وعليه أكثر فقهاء الامصار : مالك وأصحابه و الشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الانزال فقط .

والسبب في اختلافهم في ذلك : تعارض الاحاديث في ذلك ، لانه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست