responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 378

وإلى تحريمها ذهب الشافعي وأشهب وأصحاب مالك وأبو حنيفة ، إلا أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع ، واليربوع عنده من السباع ، وكذلك السنور ، وقال الشافعي : يؤكل الضبع والثعلب ، وإنما السباع المحرمة التي تعدو على الناس كالاسد والنمر والذئب ، وكلا القولين في المذهب ، وجمهورهم على أن القرد لا يؤكل ولا ينتفع به ، وعند الشافعي أيضا أن الكلب حرام لا ينتفع به ، لانه فهم من النهي عن سؤره نجاسة عينه .

وسبب اختلافهم : في تحريم لحوم السباع من ذوات الاربع معارضة الكتاب للآثار ، وذلك أن ظاهر قوله :

﴿ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

الآية ، أن ما عدا المذكور في هذه الآية حلال ، وظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال : نهى رسول الله ( ص ) عن أكل كل ذي ناب من السباع أن السباع محرمة .

هكذا رواه البخاري ومسلم .

وأما مالك فما رواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة هو أبين في المعارضة وهو أن رسول الله ( ص ) قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام وذلك أن الحديث الاول قد يمكن الجمع بينه وبين الآية بأن يحمل النهي المذكور فيه عل الكراهية .

وأما حديث أبي هريرة فليس يمكن الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ وأن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة .

فمن جمع بين حديث أبي ثعلبة والآية حمل حديث لحوم السباع على الكراهية .

ومن رأى أن حديث أبي هريرة يتضمن زيادة على ما في الآية حرم لحوم السباع ، ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان فاستدلالا بعموم لفظ السباع ، ومن خصص من ذلك العادية فمصيرا لما روى عبد الرحمن بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها ؟ قال : نعم ، قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله ( ص ) ؟ قال : نعم .

وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث ، ولما ثبت من إقراره عليه الصلاة والسلام على أكل الضب بين يديه .

وأماسباع الطير ، فالجمهور على أنها حلال لمكان الآية المتكررة ، وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال : نهى رسول الله ( ص ) عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان ، وإنما ذكره أبو داود .

وأما المسألة الثانية : وهي اختلافهم في ذوات الحافر الانسي : أعني الخيل والبغال والحمير ، فإن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الانسية ، إلا ما روي عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحانها ، وعمالك أنه كان يكرهها ، رواية ثانية مثل قول الجمهور ، وكذلك الجمهور على تحريم البغال ، وقوم كرهوها ولم يحرموها ، وهو مروي عن مالك

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست