نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 371
فيهما جميعا إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل ، وقال الشافعي :
القياس أن لا تأكله إذا غاب عنك مصرعه ، وقال أبو حنيفة : إذا توارى الصيد
والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز أكله ما لم يترك الكلب الطلب ، فإن
تركه كرهنا أكله .
والسبب الثاني : اختلاف الآثار في هذا الباب ، فروى مسلم والنسائي
والترمذي وأبو داود عن أبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي
يدرك صيده بعد ثلاث فقال : كل ما لم ينتن وروى مسلم عن أبي ثعلبة أيضا عن
النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم
يبت وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا وجدت سهمك فيه
ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل .
ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم أو يصيبه الجارح فيسقط
في ماء أو يتردى من مكان عال ، فقال مالك : لا يؤكل لانه لا يدرى من أي
الامرين مات ، ألا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك أن منه مات ، وبه
قال الجمهور .
وقال أبو حنيفة : لا يؤكل إن وقع في ماء منفوذ المقاتل ، ويؤكل إن تردى .
وقال عطاء : لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل وقع في ماء أو تردى من
موضع عال لامكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من الماء قبل زهوقها
من قبل إنفاذ المقاتل .
وأما موته من صدم الجارح له ، فإن ابن القاسم منعه قياسا على المثقل وأجازه أشهب لعموم قوله تعالى :
﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾
ولم يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى .
وأما كونه في حين الارسال غير مقدور عليه ، فإنه شرط فيما علمت متفق عليه .
وذلك يوجد إذا كان الصيد مقدورا على أخذه باليد دون خوف أو غرر .
إما من قبل أنه قد نشب في شئ أو تعلق بشئ أو رماه أحد فكسر جناحه أو
ساقه ، وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الاحوال بين أن يوصف
فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه .
مثل أن تضطره الكلاب فيقع في حفرة ، فقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل .
واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه عضو فقال قوم : يؤكل
الصيد إلا ما بان منه ، وقال قوم : يؤكلان جميعا ، وفرق قوم بين أن يكون
ذلك العضو مقتلا أو غير مقتل ، فقالوا : إن كان مقتلا أكلا جميعا وإن كان
غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو .
وهو معنى قول مالك ، وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين أو يكون أحدهما أكبر من الثاني .
وسبب اختلافهم : معارضة قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لعموم قوله تعالى :
﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾
ولعموم قوله تعالى :
﴿ تناله أيديكم ورماحكم ﴾
فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقا قال : يؤ
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 371