responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 37

فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا ، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة ، أو من شروط الوجوب ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود ، أعني سجود التلاوة ، فإن فيه خلافا شاذا .

والسبب في ذلك : الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز ، وعلى السجود ، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز ، وعلى السجود نفسه ، وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع .

ولا سجود وكان السجود أيضا ليس فيه قيام .

ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيهما .

ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربعمسائل : المسألة الاولى : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك .

والسبب في اختلافهم : تردد مفهوم قوله تعالى :

﴿ لا يمسه إلا المطهرون

بين أن يكون المطهرون هم بني آدم ، وبين أن يكونوا هم الملائكة ، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي ، وبين أن يكون خبرا لا نهيا ، فمن فهم من

﴿ المطهرون

بني آدم ، وفهم من الخبر النهي قال : لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط ، وفهم من لفظ

﴿ المطهرون

الملائكة قال : إنه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ، ولا من سنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية ، وهي الاباحة .

احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم : أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب : لا يمس القرآن إلا طاهر وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها ، لانها مصحفة ، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات ، لانها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأهل الظاهر يردونها .

ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر ، لانهم غير مكلفين .

المسألة الثانية : اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : أحدها : إذا أراد أن ينام وهو جنب ، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي ( ص ) من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله ( ص ) أنه تصيبه جنابة من الليل ، فقال له رسول الله ( ص ) : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة .

وذهب الجمهور إلى حمل الامر بذلك على الندب والعدول به عن ظاه

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست