responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 363

الاسلام ، فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك .

وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لاعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه ، وهو قول مالك ، ومنهم من أباحه ، وهو قول أشهب ، ومنهم من حرمه ، وهو الشافعي .

وسبب اختلافهم : تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب ، وذلك أن قوله تعالى :

﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم

يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى :

﴿ وما أهل لغير الله به

ويحتمل أن يكون قوله تعالى :

﴿ وما أهل لغير الله به

مخصصا لقوله تعالى :

﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم

إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنى من الآخر ، فمن جعل قوله تعالى :

﴿ وما أهل لغير الله به

مخصصا لقوله تعالى :

﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم

قال : لا يجوز ما أهل به للكنائس والاعياد ، ومن عكس الامر قال : يجو .

وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم ، فقيل يجوز ، وقيل لا يجوز ، وقيل بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة أو من قبل أنفسهم ، أعني بإباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومنع ما حرم الله عليهم ، وقيل يكره ولا يمنع .

والاقاويل الاربعة موجودة في المذهب : المنع عن ابن القاسم ، والاباحة عن ابن وهب وابن عبد الحكم ، والتفرقة عن أشهب .

وأصل الاختلاف : معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاة : أعني اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية ، فمن قال ذلك شرط في التذكية قال : لا تجوز هذه الذبائح لانهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية ، ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآية المحللة قال : تجوز هذه الذبائح .

وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم ، ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه ، فمنهم من قال : إن الشحوم محرمة وهو قول أشهب ، ومنهم من قال مكروهة ، والقولان عن مالك ، ومنهم من قال مباحة .

ويدخل في الشحوم سبب آخر من أسباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة ، وهو هل تتبعض التذكية أو تتبعض ؟ فمن قال تتبعض قال : لا تؤكل الشحوم ، ومن قال لا تتبعض قال : يؤكل الشحم .

ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر ، وقد تقدم في كتاب الجهاد .

ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ماحرموا على أنفسهم قال : ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة ، وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية .

قال القاضي : والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الاسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشر

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست