responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 358

العنق جاز أكلها أم لا ؟ وهل إن تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا ؟ وهل من شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا ؟ فهذه ست مسائل في عدد المقطوع وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع وفي جهته - أعني من قدام أو خلف - وفي صفته .

أما المسألة الاولى والثانية : فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقوم وأنه لا يجزئ أقل من ذلك : وقيل عنه بل الاربعة ، وقيل بل الودجين فقط .

ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما .

واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله ، وقيل أكثره .

وأما أبو حنيفة فقال : الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة ، إما الحلقوم والودجان ، وإما المرئ والحلقوم وأحد الودجين ، أو المرئ والودجان .

وقال الشافعي : الواجب قطع المرئ والحلقوم فقط .

وقال محمد بن الحسن : الواجب قطع أكثر كل واحد من الاربعة .

وسبب اختلافهم : أنه لم يأت في ذلك شرط منقول ، وإنما جاء في ذلك أثران : أحدهما : يقتضي إنهار الدم فقط ، والآخر يقتضي قطع الاوداج مع إنهار الدم ، ففي حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهو حديث متفق على صحته .

وروي عن أبي أمامة عن النبي ( ص ) أنه قال : ما فرى الاوداج فكلوا ما لم يكن رض نابأو نحر ظفر فظاهر الحديث الاول يقتضي قطع بعض الاوداج فقط لان إنهار الدم يكون بذلك ، وفي الثاني قطع جميع الاوداج ، فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين ، إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما ، ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام : ما فرى الاوداج البعض لا الكل ، إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض ، وأما من اشترط قطع الحلقوم والمرئ فليس له حجة من السماع ، وأكثر من ذلك من اشترط المرئ والحلقوم دون الودجين ، ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الاجماع على جوازه ، لان الذكاة لما كانت شرطا في التحليل ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الاجماع على جوازه ، إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك .

وهو ضعيف لان ما وقع الاجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطا في الصحة .

وأما المسألة الثالثة : في موضع القطع وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب ، فقال مالك وابن القاسم : لا تؤكل ، وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب : تؤكل .

وسبب الخلاف : هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال إنه شرط قال : لا بد أن تقطع الجوزة ، لانه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ، ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست