نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 356
فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها ، والاول مذهب أبي هريرة
والثاني مذهب زيد بن ثابت ، وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين
وتحريك الذنب والركض بالرجل ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ، وهو
الذي اختاره محمد بن المواز ، وبعضهم شرط مع هذه التنفس ، وهو مذهب ابن
حبيب .
المسألة الرابعة : واختلفوا هل تعمل ذكاة الام في جنينها أم ليس
تعمل فيه ؟ وإنما هو ميتة ، أعني إذا خرج منها بعد ذبح الام ، فذهب جمهور
العلماء إلى أن ذكاة الام ذكاة لجنينها ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو
حنيفة : إن خرج والذين قالوا : إن ذكاة الام ذكاة له حيا ذبح وأكل ، وإن
خرج ميتا فهو ميتة بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره ، وبه قال
مالك ، وبعضهم لم يشترط ذلك ، وبه قال الشافعي .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الاثر المروي في ذلك من حديث أبي
سعيد الخدري مع مخالفته للاصول ، وحديث أبي سعيد هو قال : سألنا رسول الله ص
) عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أنأكله
أو نلقيه ؟ فقال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه وخرج مثله الترمذي وأبو
داود عن جابر .
واختلفوا في تصحيح هذا الاثر فلم يصححه بعضهم وصححه بعضهم ، وأحد من صححه الترمذي .
وأما مخالفة الاصل في هذا الباب للاثر ، فهو أن الجنين إذا كان حيا
ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها ،
وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند الحديث .
وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا
اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس ، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة
والسلام : ذكاة الجنين ذكاة أمه يقتضي أن لا يقع هنالك تفصيل ، وكونه محلا
للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الاشياء التي تعمل فيها
التذكية ، والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه ، ويعضد هذا
القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة .
وروى معمر عن الزهري عند عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله ( ص ) يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه .
وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله ( ص ) ذكاة
الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا أن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ عندهم ،
والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها ، وإذا كان
ذلك كذلك ، فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في
ذلك ، بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك .
المسألة الخامسة : واختلفوا في الجراد ، فقال مالك : لا يؤكل من غير ذكاة ، وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك .
وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل ميتته ، وبه قال
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 356