responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 356

فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها ، والاول مذهب أبي هريرة والثاني مذهب زيد بن ثابت ، وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ، وهو الذي اختاره محمد بن المواز ، وبعضهم شرط مع هذه التنفس ، وهو مذهب ابن حبيب .

المسألة الرابعة : واختلفوا هل تعمل ذكاة الام في جنينها أم ليس تعمل فيه ؟ وإنما هو ميتة ، أعني إذا خرج منها بعد ذبح الام ، فذهب جمهور العلماء إلى أن ذكاة الام ذكاة لجنينها ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن خرج والذين قالوا : إن ذكاة الام ذكاة له حيا ذبح وأكل ، وإن خرج ميتا فهو ميتة بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره ، وبه قال مالك ، وبعضهم لم يشترط ذلك ، وبه قال الشافعي .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الاثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري مع مخالفته للاصول ، وحديث أبي سعيد هو قال : سألنا رسول الله ص ) عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه ؟ فقال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه وخرج مثله الترمذي وأبو داود عن جابر .

واختلفوا في تصحيح هذا الاثر فلم يصححه بعضهم وصححه بعضهم ، وأحد من صححه الترمذي .

وأما مخالفة الاصل في هذا الباب للاثر ، فهو أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها ، وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند الحديث .

وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس ، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ذكاة الجنين ذكاة أمه يقتضي أن لا يقع هنالك تفصيل ، وكونه محلا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الاشياء التي تعمل فيها التذكية ، والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه ، ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة .

وروى معمر عن الزهري عند عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله ( ص ) يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه .

وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله ( ص ) ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا أن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ عندهم ، والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك ، بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك .

المسألة الخامسة : واختلفوا في الجراد ، فقال مالك : لا يؤكل من غير ذكاة ، وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك .

وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل ميتته ، وبه قال

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست