نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 353
كتاب الذبائح والقول المحيط بقواعد هذا
الكتاب ينحصر في خمسة أبواب
: الباب الاول : في معرفة محل الذبح والنحر ، وهو المذبوح أو المنحور الباب الثاني : في معرفة الذبح والنحر .
الباب الثالث : في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر .
الباب الرابع : في معرفة شروط الذكاة .
الباب الخامس : في معرفة الذابح والناحر .
والاصول هي الاربعة ، والشروط يمكن أن تدخل في الاربع الابواب والاسهل في التعليم أن يجعل بابا على حدته .
الباب الاول : في معرفة محل الذبح والنحر والحيوان في اشتراط الذكاة
في أكله على قسمين : حيوان لا يحل إلا بذكاة ، وحيوان يحل بغير ذكاة .
ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه .
واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو
الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميئوس منه : بوقذ أو نطح أو ترد
أو افتراس سبع أو مرض ، وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة .
واحتلفوا في الحيوان الذي ليس يدمى مما يجوز أكله مثل الجراد وغيره
هل له ذكاة أم لا ؟ وفي الحيوان المدمى الذي يكون تارة في البحر وتارة في
البر مثل السلحفاة وغيره .
واختلفوا في تأثير الذكاة في الاصناف التي نص عليها في آية التحريم وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل أكله .
أعني في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها .
ففي هذا الباب إذا ست مسائل أصول : المسألة الاولى : في تأثير الذكاة في الاصناف الخمسة التي نص عليها في الآية إذا أدركت حية .
المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الاكل .
المسألة الثالثة : في تأثير الذكاة في المريضة .
المسألة الرابعة : في هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ المسألة
الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ المسألة السادسة : هل للحيوان الذي يأوي
في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا ؟ المسألة الاولى : أما المنخنقة
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنهم اتفقوا فيما أعلم أنه
إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن
الذكاةعاملة فيها ، أعني أنه إذا غلب على الظن أنها تعيش ، وذلك بأن لا
يصاب لها مقتل .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 353