responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 352

إيجاب دليل الخطاب ، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم ، وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها أنهم قالوا : ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط إلاان يقول القائل إن الاصل هو الحظر في الذبح ، وقد ثبت جوازه بالنهار ، فعلى من جوزه بالليل الدليل .

وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده ، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح .

واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه ، فقيل لا تجوز ، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا ، أعني أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا ، ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز .

الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا

واتفقو على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله تعالى :

﴿ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير

وقوله تعالى :

﴿ وأطعموا القانع والمعتر

ولقوله ( ص ) في الضحايا كلوا وتصدقوا وادخروا واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالاكل والصدقة معا ، أم هو مخير بين أن يفعل أحد الامرين ؟ أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ وقال ابن المواز : له أن يفعل أحد الامرين ، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة ، وثلثا للاكل لقوله عليه الصلاة والسلام : فكلوا وتصدقوا وادخروا وقال عبد الوهاب في الاكل إنه ليس بواجب في المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الاقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث والعلماء متفقون - فيما علمت - أنه لا يجوز بيع لحمها ، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أي العروض .

وقال عطاء : يجوز بكل شئ دراهم ودنانير وغير ذلك ، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ، لانه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لاجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به .

وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست