نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 352
إيجاب دليل الخطاب ، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم ، وهذا
النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها أنهم قالوا : ما قال به أحد من
المتكلمين إلا الدقاق فقط إلاان يقول القائل إن الاصل هو الحظر في الذبح ،
وقد ثبت جوازه بالنهار ، فعلى من جوزه بالليل الدليل .
وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده ، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح .
واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه ، فقيل لا تجوز ،
وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا ، أعني أنه يجوز إن كان
صديقا أو ولدا ، ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا
تجوز .
الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا
واتفقو على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله تعالى :
﴿ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴾
وقوله تعالى :
﴿ وأطعموا القانع والمعتر ﴾
ولقوله ( ص ) في الضحايا كلوا وتصدقوا وادخروا واختلف مذهب مالك هل
يؤمر بالاكل والصدقة معا ، أم هو مخير بين أن يفعل أحد الامرين ؟ أعني أن
يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ وقال ابن المواز : له أن يفعل أحد الامرين ،
واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة ،
وثلثا للاكل لقوله عليه الصلاة والسلام : فكلوا وتصدقوا وادخروا وقال عبد
الوهاب في الاكل إنه ليس بواجب في المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل
الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الاقسام الثلاثة التي يتضمنها
الحديث والعلماء متفقون - فيما علمت - أنه لا يجوز بيع لحمها ، واختلفوا في
جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها ، فقال الجمهور : لا يجوز
بيعه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أي العروض .
وقال عطاء : يجوز بكل شئ دراهم ودنانير وغير ذلك ، وإنما فرق أبو
حنيفة بين الدراهم وغيرها ، لانه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب
الانتفاع لاجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به .
وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 352