responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 351

الاضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة ، وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ لا دليل عليه ، وكل هذه الاقاويل مروية عن السلف .

وسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : اختلافهم في الايام المعلومات ما هي في قوله تعالى :

( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من الهيمة الانعام )

فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور ، وقيل العشر الاول من ذي الحجة ، والسبب الثاني : معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطع ، وذلك أنه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح فمن قال في الايام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية ورجح دليل الخطاب فيها علىالحديث المذكور قال : لا نحر إلا في هذه الايا ، ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية ، مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح ، والحديث المقصود منه ذلك قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا كان تاتفاق من أيام التشريق .

ولا خلاف بينهم أن الايام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم النحر ، إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من أيام التشريق .

وإنما اختلفوا في الايام المعلومات على القولين المتقدمين .

وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الاول قال : وإذا كان الاجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط .

وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر ، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر .

وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك .

وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم اليوم ، وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى :

﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام

ومرة يطلقه على الايام دون الليالي مثل قوله تعالى :

﴿ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما

فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى :

﴿ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

قال : يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الايام ، ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية قال : لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل .

والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ؟ ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل ، لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست