نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 351
الاضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة ، وقد قيل الذبح إلى آخر يوم
من ذي الحجة وهو شاذ لا دليل عليه ، وكل هذه الاقاويل مروية عن السلف .
وسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : اختلافهم في الايام المعلومات ما هي في قوله تعالى :
( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من الهيمة الانعام )
فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور ، وقيل العشر الاول من ذي
الحجة ، والسبب الثاني : معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن
مطع ، وذلك أنه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : كل فجاج مكة
منحر وكل أيام التشريق ذبح فمن قال في الايام المعلومات إنها يوم النحر
ويومان بعده في هذه الآية ورجح دليل الخطاب فيها علىالحديث المذكور قال :
لا نحر إلا في هذه الايا ، ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال لا معارضة
بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية ، مع أن الآية ليس
المقصود منها تحديد أيام الذبح ، والحديث المقصود منه ذلك قال : يجوز الذبح
في اليوم الرابع إذا كان تاتفاق من أيام التشريق .
ولا خلاف بينهم أن الايام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة
بعد يوم النحر ، إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من أيام
التشريق .
وإنما اختلفوا في الايام المعلومات على القولين المتقدمين .
وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الاول
قال : وإذا كان الاجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم
العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر
فقط .
وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام
النحر ، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام
التشريق ولا النحر .
وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك .
وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم اليوم ، وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى :
﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾
ومرة يطلقه على الايام دون الليالي مثل قوله تعالى :
﴿ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ﴾
فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى :
﴿ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ﴾
قال : يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الايام ، ومن قال ليس
يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية قال : لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل
.
والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ؟ ويشبه أن يقال إنه
أظهر في النهار منه في الليل ، لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على
النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 351