نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 349
وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع ، وكذلك عنده الهدايا ،
وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع ، وكذلك
البقرة مضحيا أو مهديا ، وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد ، إلا
ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة
الشركة بل إذا اشتراه مفردا ، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت : كنا بمنى
فدخل علينا بلحم بقر ، فقلنا ما هو ؟ فقالوا : ضحى رسول الله ( ص ) عن
أزواجه وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم
الاجزاء .
وسبب اختلافهم : معارضة الاصل في ذلك للقياس المبني على الاثر
الوارد في الهدايا ، وذلك أن الاصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد ، ولذلك
اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن ، وإنما قلنا : إن الاصل هو أن لا يجزي
إلا واحد عن واحد ، لان الامر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في
ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك .
وأما الاثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الاصل فما روي عن
جابر أنه قال : نحرنا مع رسول الله ( ص ) عام الحديبية البدنة عن سبع وفي
بعض روايات الحديث سن رسول الله ( ص ) البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فقاس
الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا ، وأما مالك فرجح الاصل
على القياس المبني على هذا الاثر لانه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد
المشركون رسول الله ( ص ) عن البيت ، وهدي المحصر بعدو ليس هو عنده واجبا
وإنما هو تطوع ، وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك ، ولا يجوز الاشتراك
في الهدي الواجب ، لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قيامها
على هذا الهدي ، وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع
ولا في هدي وجوب ، وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للاصل في ذلك ،
وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة ، وإن كان قد روي
من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة .
وقال الطحاوي : وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من
سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة ، وإنما صار مالك لجواز تشريك
الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال : ما نحر
رسول الله ( ص ) عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة وإنما خولف مالك
في الضحايا في هذا المعنى ، أعني في التشريك لان الاجماع انعقد على منع
التشريك فيه في الاجانب ، فوجب أن يكون الاقارب في ذلك في قياسالاجانب ،
وإنما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في
الحديث الذي احتج به : أعني حديث ابن شهاب ، فاختلافهم في هذه المسألة إذا
رجع إلى تعارض الاقيسة في هذا الباب : أعني إما إلحاق الاقارب بالاجانب ،
وإما قياس الضحايا على الهدايا .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 349