نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 343
المقدس أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لزمه ، وإن صلى في
البيت الحرام أجزأه عن ذلك ، وأكثر الناس على أن النذر لما سوى هذه المساجد
الثلاثة لا يلزم لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تسرج المطي إلا لثلاث
فذكر المسجد الحرام ، ومسجده وبيت المقدس وذهب بعض الناس إلى أن النذر إلى
المساجد التي يرجى فيها فضل زائد واجب ، واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس لولد
المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء فماتت أن يمشي عنها .
وسبب اختلافهم : في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام اختلافهم في
المعنى الذي إليه تسرج المطي إلى هذه الثلاث مساجد ، هل ذلك لموضع صلاة
الفرض فيما عدا البيت الحرام أو لموضع صلاة النفل ؟ فمن قال لموضع صلاة
الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجبا بالشرع قال : النذر بالمشي إلى
هذين المسجدين غير لازم ، ومن كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب أو أنه
أيضا قد يقصد هذان المسجدان لموضع صلاالنفل لقوله عليه الصلاة والسلام :
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام واسم
الصلاة يشمل الفرض والنقل ، قال : هو واجب ، لكن أبو حنيفة حمل هذا الحديث
على الفرض مصيرا إلى الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام : صلاة
أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وإلا وقع التضاد
بين هذين الحديثين ، وهذه المسألة هي أن تكون من الباب الثاني أحق من أن
تكون من هذا الباب .
المسألة الرابعة : واختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في
مقام إبراهيم ، فقال مالك : ينحر جزورا فداء له ، وقال أبو حنيفة : ينحر
شاة ، وهو أيضا مروي عن ابن عباس ، وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الابل ،
وقابعضهم يهدي ديته ، وروي ذلك عن علي ، وقال بعضهم : بل يحج له ، وبه قال
الليث ، وقال أبو يوسف والشافعي ، لا شئ عليه لانه نذر معصية ولا نذر في
معصية .
وسبب اختلافهم : قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، أعني هل ما تقرب
به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به
إبراهيم قال : لا يلزم النذر ، ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم .
والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور ، لكن يتطرق إلى هذا خلاف
آخر ، وهو أنالظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم ولم يكن شرعا لاهل
زمانه ، وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ والذين
قالوا إنه شرع إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل
يحمل الواجب في ذلك على الواجب على إبراهيم ، أم يحمل على غير ذلك من القرب
الاسلامية ، وذلك إما صدقة بديته ، وإما حج به ، وإما هدي بدنة .
وأما الذين قالوا مائة من الابل .
فذهبوا إلى حديث عبد المطلب .
المسأل الخامسة : واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله أو في
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 343