نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 342
المسألة الاولى : اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس
يعين فيه الناذر شيئا سوى أن يقول : لله علي نذر ، فقال كثير من العلماء :
في ذلك كفارة يمين لا غير ، وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار ، وقال قوم :
أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين .
وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن
عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال : كفارة النذر كفارة يمين خرجه مسلم .
وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإنما ذهب مذهب من يرى أن
المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق
عليه اسم النذر .
وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع .
المسألة الثانية : اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله ، أعني إذا نذر المشي راجلا .
واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق فقال قوم : لا شئ عليه ، وقال قوم : عليه .
واختلفوا في ماذا على ثلاثة أقوال : فذهب أهل المدينة إلى أن عليه
أن يمشي مرةأخرى من حيث عجز ، وإن شاء ركب وأجزأه وعليه دم ، وهذا مروي عن
علي .
وقال أهل مكة : عليه هدي دون إعادة مشي .
وقال مالك : عليه الامران جميعا .
يعني أنه يرجع فيمشي من حيث وجب ، وعليه هدي ، والهدي عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد بقرة أو بدنة .
وسبب اختلافهم : منازعة الاصول لهذه المسألة ومخالفة الاثر لها ،
وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن
القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد ، وهذا فعل ما كان عليه في
سفر واحد في سفرين قال : يجب عليه هدي القارن أو المتمتع ، ومن شبهه بسائر
الافعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال : فيه دم ، ومن أخذ بالآثار
الواردة في هذا الباب قال : إذا عجز فلا شئ عليه .
قال أبو عمر : والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة .
وهو كما قال ، وأحدها حديث عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن
تمشي إلى بيت الله عزوجل فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ( ص ) ، فاستفتيت
لها النبي ( ص ) فقال : لتمش ولتركب خرجه مسلم .
وحديث أنس بن مالك : أن رسول الله ( ص ) رأى رجلا يهادي بين ابنتيه ،
فسأل عنه فقالوا : نذر أن يمشي ، فقال عليه الصلاة والسلام : إن الله لغني
عن تعذيب هذا نفسه ، وأمره أن يركب وهذا أيضا ثابت .
المسألة الثالثة : اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو
عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي ( ص ) أو إلى بيت المقدس يريد بذلك
الصلاة فيهما ، فقال مالك والشافعي : يلزمه المشي ، وقال أبو حنيفة : لا
يلزمه شئ وحيث صلى أجزأه ، وكذلك عنده إن نذر الصلاة في المسجد الحرام ،
وإنما وجب عنده المشي إلى المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة وقال أبو يوسف
صاحبه : من نذر أن يصلي في بيت
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 342