نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 337
الفصل الثالث : متى ترفع
لكفارة الحنث ، وكم ترفع ؟ وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه ،
فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال الشافعي : إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد
ارتفع الاثم ، وقال أبو حنيفة : لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد
الحنث لا قبله ، وروي عن مالك في ذلك القولان جميعا .
وسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : اختلاف الرواية في قوله عليه
الصلاة والسلام : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير
وليكفر عن يمينه فإن قوما رووه هكذا ، وقوم رووه فليكفر عن يمينه وليأت
الذي هو خير وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث ، وظاهر الثانية
أنها بعد الحنث .
والسبب الثاني : اختلافهم في هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت
وجوبه ، لانه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول .
ولقائل أن يقول : إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه
كالحال في كفارة الظهار فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة ، وكان سبب الخلاف
من طريق المعنى هو : هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له ؟ فمن قال
مانعة أجاز تقديمها على الحنث .
ومن قال رافعة لم يجزها إلابعد وقوعه .
وأما تعدد الكفارات بتعدد الايمان فإنهم اتفقوا - فيما علمت - أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة أ
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 337