responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 330

بيت الله ، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو امرأتي طالق : أنها تلزم في القرب ، وفيما إذا التزمه الانسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق ، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن لا كفارة فيها ، وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد ، وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن هذا الجنس من الايمان فيها الكفارة إلا الطلاق والعتق ، وقال أبو ثور : يكفر من حلف بالعتق ، وقول الشافعي مروي عن عائشة .

وسبب اختلافهم : هل هي يمين أو نذر .

فمن قال إنها يمين أوجب فيها الكفارة لدخولها تحت عموم قوله تعالى :

﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين

الآية .

ومن قال إنها من جنس النذر : أي من جنس الاشياء التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الانسان لزمته قال : لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها أيمانا ، لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق التجوز والتوسع .

والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا ، فإن الايمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة .

وإنما يقع اليمين بالاشياء التي تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين ، فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم الايمان ؟ ففيه نظر ، وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال : كفارة النذر كفارة يمين وقال تعالى :

﴿ لم تحرم ما أحل الله لك

إلى قوله :

﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم

فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الالزام دون شرط ولا يمين ، فيجب أن تحمل على ذلك جميع الاقاويل التي تجري هذا المجرىإلا ما خصصه الاجماع من ذلك مثل الطلاق ، فظاهر الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم اليمين ، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم من مثل هذه الاقاويل ، أعني الخارجة مخرج الشرط إلا ما ألزمه الاجماع من ذلك وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر ، ولا بأيمان فترفعها الكفارة ، فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كذا كذا فعلي المشي إلى بيت الله مشيا ولا كفارة بخلاف ما لو قال : علي المشي إلى بيت الله لان هذا نذر باتفاق ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه لا يعصه .

فسبب هذا الخلاف : في هذه الاقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو هل هي أيمان أو نذور ؟ أو ليست أيمانا ولا نذورا ؟ فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى .

المسألة الرابعة : اختلفوا في قول القائل : أقسم أو أشهد أن كان كذا وكذا هل هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقيل إنه ليس بيمين ، وهو أحد قولي الشافعي ، وق

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست