نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 330
بيت الله ، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو امرأتي طالق : أنها
تلزم في القرب ، وفيما إذا التزمه الانسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق ،
واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن لا كفارة فيها ، وأنه إن
لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد ، وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم
إلى أن هذا الجنس من الايمان فيها الكفارة إلا الطلاق والعتق ، وقال أبو
ثور : يكفر من حلف بالعتق ، وقول الشافعي مروي عن عائشة .
وسبب اختلافهم : هل هي يمين أو نذر .
فمن قال إنها يمين أوجب فيها الكفارة لدخولها تحت عموم قوله تعالى :
﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾
الآية .
ومن قال إنها من جنس النذر : أي من جنس الاشياء التي نص الشرع على
أنه إذا التزمها الانسان لزمته قال : لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على
المالكية لتسميتهم إياها أيمانا ، لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق
التجوز والتوسع .
والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا ، فإن الايمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة .
وإنما يقع اليمين بالاشياء التي تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة
اليمين ، فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم الايمان ؟ ففيه
نظر ، وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال : كفارة النذر كفارة
يمين وقال تعالى :
﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾
إلى قوله :
﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾
فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج
الالزام دون شرط ولا يمين ، فيجب أن تحمل على ذلك جميع الاقاويل التي تجري
هذا المجرىإلا ما خصصه الاجماع من ذلك مثل الطلاق ، فظاهر الحديث يعطي أن
النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم اليمين ، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس
يلزم من مثل هذه الاقاويل ، أعني الخارجة مخرج الشرط إلا ما ألزمه الاجماع
من ذلك وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر ، ولا بأيمان فترفعها
الكفارة ، فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كذا كذا فعلي المشي إلى بيت
الله مشيا ولا كفارة بخلاف ما لو قال : علي المشي إلى بيت الله لان هذا نذر
باتفاق ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن
نذر أن يعصيه لا يعصه .
فسبب هذا الخلاف : في هذه الاقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو هل هي
أيمان أو نذور ؟ أو ليست أيمانا ولا نذورا ؟ فتأمل هذا فإنه بين إن شاء
الله تعالى .
المسألة الرابعة : اختلفوا في قول القائل : أقسم أو أشهد أن كان كذا
وكذا هل هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقيل إنه ليس بيمين ، وهو أحد
قولي الشافعي ، وق
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 330