responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 33

فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به واختلف القول في مذهبه في الراكع فمرة قال حكمه حكم القائم ، ومرة قال حكمه حكم الساجد .

وأما الشافعي فقال : على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا على من نام جالسا وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعا .

وأصل اختلافهم في هذه المسألة : اختلاف الاثار الواردة في ذلك ، وذلك أن هاهنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا ، كحديث ابن عباس : أن النبي ( ص ) دخل على ميمونة ، فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ، ثم صلى ، ولم يتوضأ وقوله عليه الصلاة والسلام : إذا نعس أحدكم في الصلاة ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه ، فيسب نفسه وما روي أيضا : أن أصحاب النبي ( ص ) كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ، ثم يصلون ولا يتوضأون وكلها آثار ثابتة ، وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث ، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال ، وذلك أنه قال : كنا في سفر مع النبي ( ص ) فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط ، وبول ، ونوم ، ولا ننزعها إلا من جنابة فسوى بين البول ، والغائط والنوم ، صححه الترمذي .

ومنها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره ، وكذلكيدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة

أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم ، وغيره من السلف ، فلما تعارضت ظواهر هذه الاثار ، ذهب العلماء فيها مذهبين : مذهب الترجيح ، ومذهب الجمع .

فمن ذهب مذهب الترجيح ، إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الاحاديث التي تسقطه ، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الاحاديث التي تسقطه أيضا ، أعني على حسب ما ترجح عنده من الاحاديث الموجبة ، أو من الاحاديث المسقطة .

ومن ذهب مذهب الجمع حمل الاحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير ، والمسقطة للوضوء على القليل ، وهو كما قلنا مذهب الجمهور ، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الاصوليين .

وأما الشافعي ، فإنما حملها على أن المستثنى من هيئات النائم الجلوس فقط ، لانه قد صح ذلك عن الصحابة ، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ، ولا يتوضأون ويصلون ، وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط لان ذلك ، ورد في حديث مرفوع ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال : إنما الوضوء على من نام مضطجعا والرواية بذلك ثابتة عن عمر .

وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث ، راعى فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال ، أو الطول أو

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست