responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 326

لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حولا وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصا ب وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاة ، وقال الشافعي : ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شئ محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط ، فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية ، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزية غيرالصلحية والتي على الرقاب .

وسبب اختلافهم : أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله ( ص ) سنة يرجع إليها ، وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم ، فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله ( ص ) أوجب أن يكون ذلك سنتهم ، ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط ، إذ لو كان على غير ذلك لذكره قال : ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط .

وحكى أبو عبيد في كتاب الاموال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له : لم كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب ؟ فقال : لانهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم .

قال الشافعي : وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضي الله عنه ، وإن شورطوا على أكثر فحسن قال : وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم الذمي .

وأما المسألة السادسة : وهي فيماذا تصرف الجزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في الفئ عند من رأى أنه مصروف إلى اجتهاد الامام ، حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفئ إنما ينطلق على الجزية في آية الفئ ، وإذا كان الامر هكذا .

فالاموار الاسلامية ثلاثة أصناف : صدقة ، وفي ، وغنيمة ، وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق للصواب .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست