نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 323
الفصل السادس : في قسمة الفئ وأما الفئ عند الجمهور فهو كل ما
صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو
رجل .
واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها ، فقال قوم : إن الفئ لجميع
المسلمين : الفقير والغني ، وإن الامام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة ،
وينفق منه في النوائب التي تنو ب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد
وغير ذلك ولا خمس في شئ منه ، وبه قال الجمهور ، وهو الثابت عن أبي بكر
وعمر .
وقال الشافعي : بل فيه الخمس ، والخمس مقسوم على الاصناف الذين
ذكروا في آية الغنائم وهم الاصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة ،
وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الامام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن
رأى ، وأحسب أن قوما قالوا : إن الفئ غير مخمس ، ولكن يقسم على الاصناف
الخمسة الذين يقسم عليهمالخمس ، وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب .
وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الاصناف الخمسة : أو هو
مصروف إلى اجتهاد الامام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد
تقدم ذلك ، أعني أن من جعل ذكر الاصناف في الآية تنبيها على المستحقين له
قال : هو لهذه الاصناف المذكورين ومن فوقهم ، ومن جعل ذكر الاصناف تعديدا
للذين يستوجبون من هذا المال قال : لا يتعدى به هؤلاء الاصناف ، أعني أنه
جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه .
وأما تخميس الفئ فلم يقل به أحد قبل الشافعي ، وإنما حمله على هذا
القول أنه رأى الفئ قد قسم في الآية على عدد الاصناف الذين قسم عليهم الخمس
، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس ، لانه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس
ذلك بظاهر ، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه ، وهو الذي
ذهب إليه فيما أحسب قوم .
وخرج مسلم عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على
رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي ( ص ) خالصة ،
فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة
في سبيل الله ، وهذه يدل على مذهب مالك
الفصل السابع : في الجزية والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل
المسألة الاولى : ممن يجوز أخذ الجزية ؟ الثانية : على أي
الاصناف منهم تجب الجزية ؟ الثالثة : كم تجب ؟ الرابعة : متى تجب ومتى تسقط
؟ الخامسة : كم أصناف الجزية ؟ السادسة : فيماذا يصرف مال الجزية ؟
المسألة الاولى : فأما من يجوز أخذ الجزية منه ؟ فإن العلماء مجمعون على
أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم ، واختلفوا في
أخذها ممن
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 323