responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 323

الفصل السادس : في قسمة الفئ وأما الفئ عند الجمهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل .

واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها ، فقال قوم : إن الفئ لجميع المسلمين : الفقير والغني ، وإن الامام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة ، وينفق منه في النوائب التي تنو ب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولا خمس في شئ منه ، وبه قال الجمهور ، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر .

وقال الشافعي : بل فيه الخمس ، والخمس مقسوم على الاصناف الذين ذكروا في آية الغنائم وهم الاصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة ، وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الامام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى ، وأحسب أن قوما قالوا : إن الفئ غير مخمس ، ولكن يقسم على الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهمالخمس ، وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب .

وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الاصناف الخمسة : أو هو مصروف إلى اجتهاد الامام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك ، أعني أن من جعل ذكر الاصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال : هو لهذه الاصناف المذكورين ومن فوقهم ، ومن جعل ذكر الاصناف تعديدا للذين يستوجبون من هذا المال قال : لا يتعدى به هؤلاء الاصناف ، أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه .

وأما تخميس الفئ فلم يقل به أحد قبل الشافعي ، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفئ قد قسم في الآية على عدد الاصناف الذين قسم عليهم الخمس ، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس ، لانه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه ، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم .

وخرج مسلم عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي ( ص ) خالصة ، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، وهذه يدل على مذهب مالك

الفصل السابع : في الجزية والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل

المسألة الاولى : ممن يجوز أخذ الجزية ؟ الثانية : على أي الاصناف منهم تجب الجزية ؟ الثالثة : كم تجب ؟ الرابعة : متى تجب ومتى تسقط ؟ الخامسة : كم أصناف الجزية ؟ السادسة : فيماذا يصرف مال الجزية ؟ المسألة الاولى : فأما من يجوز أخذ الجزية منه ؟ فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم ، واختلفوا في أخذها ممن

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست