نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 319
آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق : أعني قوله تعالى :
﴿ واعلموا أنما غنمتم من شئ ﴾
الآيه .
فإنه لما نص في الآية على أن الخمس لله علم أن أربعة الاخماس واجبة
للغانمين كما أنه لما نص على الثلث للام في المواريث علم أن الثلثين للاب .
قال أبو عمر : وهذا القول محفوظ عنه ( ص ) في حنين وفي بدر .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله ( ص ) .
وخرج أبو داود عن عوف بن مالك الاشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله
( ص ) قضى بالسلب للقاتل وخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البراء بن
مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه
ثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لابي طلحة : إنا كنا لا نخمس
السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أراني إلا خمسته قال : قال ابن
سيرين : فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الاسلام ، وبهذا تمسك من
فرق بين السلب القليل والكثير .
واختلفوا في السلب الواجب ، ما هو ؟ فقال قوم : له جميع ما وجد على المقتول ، واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة .
الفصل الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار
وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في
ذلك على أربعة أقوال مشهورة : أحدها : أن ما استرد المسلمون من أيدي
الكفار من أموال المسلمين فهو لاربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين
لذلك منها شئ وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه وأبو ثور ، والقول
الثاني : أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش ليس لصاحبه منه شئ ،
وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار ، وهو مروي عنعلي بن أبي طالب .
والقول الثالث : أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق
به بلا ثمن ، وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة ، وهؤلاء
انقسموا قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي
الكفار بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكفار ، وفي أي موضع صار ، وممن قال بهذا
القول مالك والثوري وجماعة ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب .
وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه حتى
أوصلوه إلى دار المشركين ، وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار
الشرك ، فقالوا : ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له ، وإن
ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن .
قالوا : وأما ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده ، وهذا هو القول الرابع .
واختلافهم راجع إلى اختلافهم في : هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها ؟ وسب
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 319