responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 318

رسول الله ( ص ) بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة ، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة من الخمس والثاني : حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله ( ص ) كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة يعني في بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه .

وأما المسألة الثانية : وهي ما مقدار ما للامام أن ينفل من ذلك ؟ عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فإن قوما قالوا : لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة .

وقال قوم : إن نفل الامام السرية جميع ما غنمت جاز مصيرا إلى أن آية الانفال غير منسوخة بل محكمة ، وأنها على عمومها غير مخصصة .

ومن رأى أنها مخصصة بهذا الاثر قال لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث .

وأما المسألة الثالثة : وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك ؟ فإنهم اختلفوا فيه ، فكره ذلك مالك وأجازه جماعة .

وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الاثر ، وذلك أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ، ولتكون كلمة الله هي العليا ، فإذا وعد الامام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله .

وأما الاثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب .

وأما المسألة الرابعة : وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل أو ليس يجب إلا إن نفله له الامام ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الامام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب ، وبه قال أبو حنيفة والثوري .

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة من السلف : واجب للقاتل قال ذلك الامام أو لم يقله .

ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطا .

ومنهم من قال لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلا غير مدبر ، وبه قال الشافعي .

ومنهم من قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها وبه قال الاوزاعي .

وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب .

وبه قال الاوزاعي : وقال قوم : إن استكثر الامام السلب جاز أن يخمسه .

وسبب اختلافهم : هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد ما بردالقتال من قتل قتيلا فله سلبه أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل ، ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى به إلا أيام حنين ، ولمعارضة

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست