نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 314
المطلب من الخمس قال : وإنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد ، ومن قال بنو هاشم صنف فلانهم الذين لا يحل لهم الصدقة .
واختلف العلماء في سهم النبي ( ص ) من الخمس ، فقال قوم : الخمس فقط ، ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها .
وقال قوم : بل الخمس والصفي وهو سهم مشهور له ( ص ) وهو شئ كان يصطفيه من رأس الغنيمة : فرس أو أمة أو عبد .
وروي أن صفية كانت من الصفي .
وأجمعوا على أن الصفي ليس لاحد من بعد رسول الله ( ص ) إلا أبا ثور فإنه قال : يجري مجرى سهم النبي ( ص ) .
الفصل الثاني : في حكم الاربعة الاخماس أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الامام .
واختلفوا في الخارجين بغير إذن الامام وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة
ومتى يجب ، وكم يجب ، وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم ؟ فالجمهور على
أن أربعة أخماس الغنيمةللذين غنموها خرجوا بإذن الامام أو بغير ذلك ، لعموم
قوله تعالى :
﴿ واعلموا أنما غنمتم من شئ ﴾
الآية .
وقال قوم : إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الامام فكل ما ساق نفل يأخذه الامام ، وقال قوم : بل يأخذه كله الغانم .
فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية ، وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل
الواقع من ذلك في عهد رسول الله ( ص ) ، وذلك أن جميع السرايا إنما كانت
تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام ، فكأنهم رأوا أن إذن الامام شرط في ذلك ،
وهو ضعيف .
وأما من له السهم من الغنيمة ؟ فإنهم اتفقوا على الذكران الاحرار
البالغين ، واختلفوا في أضدادهم : أعني في النساء والعبيد ومن لم يبلغ من
الرجال ممن قارب البلوغ فقال قوم : ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة
ولكن يرضخ لهم ، وبه قال مالك ، وقال قوم : لا يرضخ ولا لهم حظ الغانمين ،
وقال قوم : بل لهم حظ واحد من الغانمين ، وهو قول الاوزاعي .
وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق ، فمنهم من قال : يقسم له وهو مذهب
الشافعي ، ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال ، وهو مذهب مالك ، ومنهم
من قال : يرضخ له .
وسبب اختلافهم في العبيد : هو هل عموم الخطاب يتناول الاحرار
والعبيد معا أم الاحرار فقط دون العبيد ؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم
الآية ، وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم لهم ، وروي
ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، ذكره ابن أبي شيبة من طرق عنهما .
قال أبو عمر بن عبد البر : أصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان
بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال :
قال عمر : ليس أحد إلا وله في هذا
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 314