responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 314

المطلب من الخمس قال : وإنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد ، ومن قال بنو هاشم صنف فلانهم الذين لا يحل لهم الصدقة .

واختلف العلماء في سهم النبي ( ص ) من الخمس ، فقال قوم : الخمس فقط ، ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها .

وقال قوم : بل الخمس والصفي وهو سهم مشهور له ( ص ) وهو شئ كان يصطفيه من رأس الغنيمة : فرس أو أمة أو عبد .

وروي أن صفية كانت من الصفي .

وأجمعوا على أن الصفي ليس لاحد من بعد رسول الله ( ص ) إلا أبا ثور فإنه قال : يجري مجرى سهم النبي ( ص ) .

الفصل الثاني : في حكم الاربعة الاخماس أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الامام .

واختلفوا في الخارجين بغير إذن الامام وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب ، وكم يجب ، وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم ؟ فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمةللذين غنموها خرجوا بإذن الامام أو بغير ذلك ، لعموم قوله تعالى :

﴿ واعلموا أنما غنمتم من شئ

الآية .

وقال قوم : إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الامام فكل ما ساق نفل يأخذه الامام ، وقال قوم : بل يأخذه كله الغانم .

فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية ، وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله ( ص ) ، وذلك أن جميع السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام ، فكأنهم رأوا أن إذن الامام شرط في ذلك ، وهو ضعيف .

وأما من له السهم من الغنيمة ؟ فإنهم اتفقوا على الذكران الاحرار البالغين ، واختلفوا في أضدادهم : أعني في النساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال ممن قارب البلوغ فقال قوم : ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة ولكن يرضخ لهم ، وبه قال مالك ، وقال قوم : لا يرضخ ولا لهم حظ الغانمين ، وقال قوم : بل لهم حظ واحد من الغانمين ، وهو قول الاوزاعي .

وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق ، فمنهم من قال : يقسم له وهو مذهب الشافعي ، ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال ، وهو مذهب مالك ، ومنهم من قال : يرضخ له .

وسبب اختلافهم في العبيد : هو هل عموم الخطاب يتناول الاحرار والعبيد معا أم الاحرار فقط دون العبيد ؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم الآية ، وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم لهم ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، ذكره ابن أبي شيبة من طرق عنهما .

قال أبو عمر بن عبد البر : أصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : ليس أحد إلا وله في هذا

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست