نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 313
الجملة الثانية والقول المحيط بأصول
هذه الجملة ينحصر أيضا في سبعة فصول
: الاول : في حكم الخمس .
الثاني : في حكم الاربعة الاخماس .
الثالث : في حكم الانفال .
الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار .
الخامس : في حكم الارضين .
السادس : في حكم الفئ .
السابع : في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح .
الفصل الاول : في حكم خمس الغنيمة واتفق المسلمون على أن الغنيمة
التي تؤخذ قسرا من ايدي الروم ما عدا الارضين أن خمسها للامام وأربعة
أخماسها للذين غنموها لقولتعالى :
﴿ واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ﴾
الآية .
واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة .
أحدها : أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية ، وبه قال الشافعي .
والقول الثاني : أنه يقسم على أربعة أخماس ، وأن قوله تعالى :
﴿ فأن لله خمسه ﴾
هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا ، والقول الثالث : أنه يقسم
اليوم ثلاثة أقسام ، وأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي ( ص ) .
والقول الرابع : أن الخمس بمنزلة الفئ يعطى منه الغني والفقير ، وهو قول مالك وعامة الفقهاء .
والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله ( ص ) وسهم القرابة بعد موته .
فقال قوم : يرد على سائر الاصناف الذين لهم الخمس .
وقال قوم : بل يرد على باقي الجيش .
وقال قوم : بل سهم رسول الله ( ص ) للامام ، وسهم ذوي القربى لقرابة الامام .
وقال قوم : بل يجعلان في السلاح والعدة .
واختلفوا في القرابة من هم ؟ فقال قوم : بنو هاشم ، وقال قوم : بنوعبد المطلب وبنو هاشم .
وسبب اختلافهم : في هل الخمس يقصر على الاصناف المذكورين أم يعدى
لغيرهم هو : هل ذكر تلك الاصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم
قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام ؟ فمن رأى
أنه من باب الخاص أريد به الخاص قال : لا يتعدى بالخمس تلك الاصناف
المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور ، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به
العام قال يجوز للامام أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين ، واحتج من رأى
أن سهم النبي ( ص ) للامام بعده بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :
إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده .
وأما من صرفه على الاصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم .
وأما من قال : القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله ( ص ) سهم ذوي القربى لبني هاشم وب
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 313