responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 313

الجملة الثانية والقول المحيط بأصول

هذه الجملة ينحصر أيضا في سبعة فصول

: الاول : في حكم الخمس .

الثاني : في حكم الاربعة الاخماس .

الثالث : في حكم الانفال .

الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار .

الخامس : في حكم الارضين .

السادس : في حكم الفئ .

السابع : في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح .

الفصل الاول : في حكم خمس الغنيمة واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من ايدي الروم ما عدا الارضين أن خمسها للامام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقولتعالى :

﴿ واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول

الآية .

واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة .

أحدها : أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية ، وبه قال الشافعي .

والقول الثاني : أنه يقسم على أربعة أخماس ، وأن قوله تعالى :

﴿ فأن لله خمسه

هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا ، والقول الثالث : أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام ، وأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي ( ص ) .

والقول الرابع : أن الخمس بمنزلة الفئ يعطى منه الغني والفقير ، وهو قول مالك وعامة الفقهاء .

والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله ( ص ) وسهم القرابة بعد موته .

فقال قوم : يرد على سائر الاصناف الذين لهم الخمس .

وقال قوم : بل يرد على باقي الجيش .

وقال قوم : بل سهم رسول الله ( ص ) للامام ، وسهم ذوي القربى لقرابة الامام .

وقال قوم : بل يجعلان في السلاح والعدة .

واختلفوا في القرابة من هم ؟ فقال قوم : بنو هاشم ، وقال قوم : بنوعبد المطلب وبنو هاشم .

وسبب اختلافهم : في هل الخمس يقصر على الاصناف المذكورين أم يعدى لغيرهم هو : هل ذكر تلك الاصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام ؟ فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص قال : لا يتعدى بالخمس تلك الاصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور ، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام قال يجوز للامام أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين ، واحتج من رأى أن سهم النبي ( ص ) للامام بعده بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده .

وأما من صرفه على الاصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم .

وأما من قال : القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله ( ص ) سهم ذوي القربى لبني هاشم وب

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست