responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 309

الله عنه وفيه : لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين وجاء في حديث رباح بن ربيعة النهي عن قتل العسيف المشرك وذلك أنه خرج مع رسول الله ( ص ) في غزوة غزاها ، فمر رباح وأصحاب رسول الله ( ص ) على امرأة مقتولة ، فوقف رسول الله ( ص ) عليها ثم قال : ما كانت هذه لتقاتل ، ثم نظر في وجوه القوم فقال لاحدهم : الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ولا امرأة والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم : اختلافهم في العلة الموجبة للقتل ، فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحدا من المشركين ، ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ، ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف .

وصح النهي عن المثلة ، واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح .

واختلفوا في تحريقهم بالنار ، فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر ويروى عن مالك ، وأجاز ذلك سفيان الثوري ، وقال بعضهم إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا .

والسبب في اختلافهم : معارضة العموم للخصوص .

أما العموم فقوله تعالى :

﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

ولم يستثن قتلا من قتل .

وأما الخصوص فما ثبت أن رسول الله ( ص ) قال في رجل إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة : يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الاوزاعي وقال الليث : ذلك جائز .

ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى :

﴿ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما

الآية .

وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة .

فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم ، وأما النكاية التي تجوز في أموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فإنهم اختلفوا فيذلك : فأجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامر ، ولم يجز قتل المواشي ولا تحريق النخل .

وكره الاوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك .

وقال الشافعي : تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل .

وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل .

والسبب في اختلافهم : مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير وثبت عن أبي بكر أنه قال : لا تقطعن شجرا ولا تخربن عامرا فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه ( ص ) ، إذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علم

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست