نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 305
بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم تسليما كتاب الجهاد والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين :
الجملة الاولى : في معرفة أركان الحرب .
الثانية : في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون .
الجملة الاولى وفي
هذه الجملة فصول
سبعة : أحدها : معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم .
والثاني : معرفة الذين يحاربون .
والثالث : معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز .
والرابع : معرفة جواز شروط الحرب .
والخامس : معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم .
والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ والسابع : لماذا يحاربون ؟ الفصل
الاول : في معرفة حكم هذه الوظيفة فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على
أنها فرض على الكفاية لا فرض عين ، إلا عبد الله بن الحسن ، فإنه قال إنها
تطوع ، وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى :
﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ﴾
الآية : وأما كونه فرضا على الكفاية ، أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى :﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾
الآية ، وقوله :﴿ وكلا وعد الله الحسنى ﴾
ولم يخرج قط رسول الله ( ص ) للغزو إلا وترك بعض الناس .
فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا علىالكفاية .
وأما على من يجب ؟ فهم الرجال الاحرار البالغون الذين يجدون بما
يغزون الاصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى ، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى :
﴿ ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ﴾ وقوله :
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حر )
الآية .
وأما كون هذه الفريضة تختص بالاحرار
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 305