responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 303

فعل رسول الله ( ص ) في هديه ، ومن سنتها أن تنحر قياما لقوله سبحانه وتعالى :

﴿ فاذكروا اسم الله عليها صواف

وقد تكلم في صفة النحر في كتاب الذبائح .

وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه فإن في ذلك مسائل مشهورة : أحدها : هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع ؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير ضرورة ، وبعضهم أوجب ذلك ، وكره جمهور فقهاء الامصار ركوبها من غير ضرورة .

والحجة للجمهور ما خرجه أبو داود عن جابر وقد سئل عن ركوب الهدي فقال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة .

وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها ، فقال : يا رسول الله إنها هدي .

فقال : اركبها .

ويلك .

في الثانية أو الثالثة .

وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس .

وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه .

وزاد داود : ولا يطعم منه شيئا أهل رفقته لما ثبت أن رسول الله ( ص ) بعث بالهدي مع ناجية الاسلمي وقال له : إن عطب منها شئ فانحره ثم اصبغ نعليه في دمه وخل بينه وبين الناس وروي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه ولا تأكل منه أنت ولا أهلرفقتك وقال بهذه الزيادة داود وأبو ثور .

واختلفوا فيما يجب على من أكل منه ، فقال مالك : إن أكل منه وجب عليه بدله .

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك : عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاما يتصدق به .

وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين .

وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ محله أم لا ؟ فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم هل المحل هو مكة أو الحرم ؟ وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لان عليه بدله .

ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل .

وكره ذلك مالك .

واختلفوا في الاكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله .

فقال الشافعي لا يؤكل من الهدي الواجب كله ، ولحمه كله للمساكين .

وكذلك جله إن كان مجللا والنعل الذي قلد به .

وقال مالك : يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الاذى .

وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القران .

وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة وأما من فرق فلانه يظهر في الهدي معنيان : أحدهما : أنه عبادة مبتدأة .

والثاني : أنه كفارة ، وأحد المعنيين في بعضها أظهر ، فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست