responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 298

قال مالك وأبو حنيفة : هو شاة وقال الشافعي : لا تجزئه إلا بدنة وإن لم يجد قومت البدنة دراهم وقومت الدراهم طعاما ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ، قال : والاطعام والهدي لا يجزي إلا بمكة أو بمنى ، والصوم حيث شاء .

وقال مالك : كل نقص دخل الاحرام من وطئ أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن ليجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ولا يدخل الاطعام فيه ، فمالكشبه الدم اللازم ههنا بدم المتمتع ، والشافعي شبهه بالدم الواجب في الفدية ، والاطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة الصيد وكفارة إزالة الاذى ، والشافعي يرى أن الصيام والاطعام قد وقعا بدل الدم في موضعين ، ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحد .

فقياس المسكوت عنه على المنطوق به في الاطعام أولى ، فهذا ما يخص الفساد بالجماع .

وأما الفساد بفوات الوقت ، وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة ، فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، أعني أنه يحل ولا بد بعمرة ، وأن عليه حج قابل .

واختلفوا هل عليه هدي أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور : عليه الهدي .

وعمدتهم إجماعهم على أن من حبسه مرض حتى فاته الحج أن عليه الهدي .

وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولا هدي عليه وحجة الكوفيين أن الاصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء ، فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الاجماع .

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة فيمن فاته الحج وكان قارنا هل يقضي حجا مفردا أو مقرونا بعمرة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارنا لانه إنما يقضي مثل الذي عليه .

وقال أبو حنيفة ليس عليه إلا الافراد لانه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما فاته وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر وهذا هو الاختيار عند مالك ، إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدي ولا يحتاج أن يتحلل بعمرة .

وأصل اختلافهم في هذه المسألة : اختلافهم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر الحج ، فمن لم يجعله محرما لم يجز للذي فاته الحج أن يبقى محرما إلى عام آخر ، ومن أجاز الاحرام في غير أيام الحج أجاز له البقاء محرما .

قال القاضي : فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفاسد وفي صفة إحلال من فاته الحج ، وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها ، وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه ، وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه .

القول في الكفارات المسكوت عنها

فنقول : إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان : نسك هو سنة مؤكدة ونسك هو مرغب فيه .

فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم لانه حج ناقص أصله المتمتع والقارن .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست