نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 293
المنصوص عليها .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط
واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الاذى أن يكون متعمدا أو
الناسي في ذلك والمتعمد سواء ، فقال مالك : العامد في ذلك والناسي واحد ،
وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث .
وقال الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر : لا فدية على الناسي فمن
اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص ، ومن أوجب ذلك على غير المضطر
فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب ، ومن فرق بين
العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة ، ولعموم قوله
تعالى :
﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾
ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن لم
يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين
الخطأ والنسيان .
وأما ما يجب في فدية الاذى ، فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير : الصيام والاطعام والنسك لقوله تعالى :
﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾
والجمهور على أن الاطعام هو لستة مساكين ، وأن النسك أقله شاة .
وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الاطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ، ودليل الجمهور حديث كعب عجرة الثابت .
وأما من قال : الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الاطعام ، ولما ورد أيضا في جزاء الصيد في قوله سبحانه :
﴿ أو عدل ذلك صياما ﴾
وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص .
فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الاطعام في الكفارات ،
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : الاطعام في ذلك مدان بمد النبي (
ص ) لكل مسكين .
وروي عن الثوري أنه قال : من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله وهو أصله في الكفارات .
وأما ما تجب فيه الفدية ، فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه .
قال ابن عباس : المرض أن يكون برأسه قروح .
والاذى : القمل وغيره .
وقال عطاء : المرض : الصداع ، والاذى : القمل وغيره : والجمهور على
أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الاظفار أنه
إذا استباحه فعليه الفدية : أي دم على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام ، ولم
يفرقوا بين الضرر وغيره في هذهالاشياء ، وكذلك استعمال الطيب .
وقال قوم : ليس في قص الاظفار شئ وقال قوم : فيه دم .
وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الاظفار إجماع .
واختلفوا فيمن أخذ ب
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 293