responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 292

العقرب .

وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعا من الفساد ، فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه ، ومن لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به .

وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الابقع ، فخصصت عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحرم ، فذكر فيهن الغراب الابقع وشذ النخعي فمنع المحرم قتل الصيد إلا الفأرة .

وأما اختلافهم فيما هو من صيد البحر مما ليس هو منه ، فإنهم اتفقوا على أن السمك من صيد البحر ، واختلفوا فيما عدا السمك ، وذلك بناء منهم على أن ما كان منه يحتاج إلى ذكاة فليس من صيد البحر ، وأكثر ذلك ما كان محرما ، ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده حلال ، وإنما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وفي الماء بأي الحكمين يلحق ؟ وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذيعيشه فيه غالبا ، وهو حيث يولد ، والجمهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر .

وروي عن عطاء أنه قال في طير الماء : حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : لا جزاء فيه ، وإنما فيه الاثم فقط للنهي الوارد في ذلك .

وقال الشافعي : فيه الجزاء في الدوحة بقرة ، وفيما دونها شاة وقال أبو حنيفة : كل ما كان من غرس الانسان فلا شئ فيه ، وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة .

وسبب الخلاف : هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنس فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق .

القول في فدية الاذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق

وأما فدية الاذى فمجمع أيضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة .

أما الكتاب فقوله تعالى :

﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

وأما السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت أنه كان مع رسول الله ( ص ) محرما ، فآذاه القمل في رأسه ، فأمره رسول الله ( ص ) أن يحلق رأسه وقال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل إنسان ، أو انسك بشاة ، أي ذلك فعلت أجزأ عنك والكلام في هذه الآية على من تجب الفدية ، وعلى من لا تجب ، وإذا وجبت فما هي الفدية الواجبة ؟ وفي أي شئ تجب الفدية ، ولمن تجب ومتى تجب وأين تجب ؟ فأما على من تجب الفدية ، فإن العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الاذى من ضرورة لورود النص بذلك ، واختلفوا فيمن أماطه بغير ضرورة ، فقال مالك : عليه الفدي

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست