نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 290
الكلام في أكثر هذه الاجناس ، وبقي من ذلك أمران : أحدهما :
اختلاف في بعض الواجبات من الامثال في بعض المصيدات ، والثاني : ما هو صيد
مما ليس بصيد يجب أن ينظر فيما بقي علينا من ذلك .
فمن أصول هذا الباب ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضبع بكبش ،
وفي الغزال بعنز ، وفي الارنب ، وفي اليربوع بجفرة واليربوع : دويبة لها
أربع قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاة ، وهي مذوات الكروش ، والعنز عند أهل
العلم من المعز ما قد ولد أو لد مثله ، والجفرة والعناق من المعز ، فالجفرة
ما أكل واستغنى عن الرضاع ، والعناق قيل فوق الجفرة وقيل دونها وخالف مالك
هذا الحديث فقال : في الارنب واليربوع لا يقومان إلا بما يجوز هديا وأضحية
، وذلك الجذع فما فوقه من الضأن ، والثني لها فوقه من الابل والبقر .
وحجة مالك قوله تعالى :
﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾
ولم يختلفوا أن مجعل على نفسه هديا أنه لا يجزيه أقل من الجذع فما
فوقه من الضأن ، والثني مما سواه ، وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في
كباره .
وقال الشافعي : يفدى صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد
بالكبار منها ، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ، وحجته أنها حقيقة
المثل ، فعنده في النعامة الكبيرة بدنة ، وفي الصغيرة فصيل ، وأبو حنيفة
على أصله في القيمة ، واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها ، فقال
مالك في حمام مكة : شاة ، وفي حمام الحل حكومة .
واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة ، فقال مرة شاة كحمام مكة ، ومرة قال حكومة كحمام الحل .
وقال الشافعي : في كل حمام شاة ، وفي حمام سوى الحرم قيمته .
وقال داود : كل شئ لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها إلا الحمام فإن
فيه شاة ، ولعله ظن ذلك إجماعا ، فإنه روى عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له
من الصحابة .
وروي عن عطاء أنه قال : في كل شئ من الطير شاة .
واختلفوا من هذا الباب في بيض النعامة ، فقال مالك : أرى في بيض النعامة عشر ثمن البدنة ، وأبو حنيفة على أصله في القيمة .
ووافقه الشافعي في هذه المسألة .
وبه قال أبو ثور .
وقال أبو حنيفة : إن كان فيها فرخ ميت فعليه الجزاء : أعني جزاء
النعامة واشترط أبو ثور في ذلك أن يخرج حيا ثم يموت ، وروي عن علي أنه قضى
في بيض النعامة بأن يرسل الفحل على الابل فإذا تبين لقاحها سميت ما أصبت
منالبيض ، فقلت : وهذا هدي ، ثم ليس عليك ضمان ما فسد من الجمل .
وقال عطاء : من كانت له إبل فالقول قول علي ، وإلا في كل بيضة
درهمان ، قال أبو عمر : وقد روي عن ابن عباس عن كعب عن عجرة عن النبي عليه
الصلاة والسلام في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه من وجه ليس بالقوي .
وروي عن ابن مسعود أن فيه القيمة ، وقال :
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 290