responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 283

الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد واختلفوا في الواجب من الكفارة ، فقال مالك : إن من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم ، وقال أبو حنيفة : إن ترك كلها كان عليه دم ، وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بترك الجميع ، إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم .

وقال الشافعي : عليه في الحصاة مد من طعام ، وفي حصاتين مدان وفي ثلاث دم .

وقال الثوري مثله ، إلا أنه قال : في الرابعة الدم .

ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئا ، والحجة لهم حديث سعد بن أبي وقاص قال : خرجنا مع رسول الله ( ص ) في حجته ، فبعضنا يقول : رميت بسبع ، وبعضنا يقول : رميت بست ، فلم يعب بعضنا على بعض وقال أهل الظاهر : لا شئ في ذلك والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج .

وقال عبد الملك من أصحاب مالك : هي من أركان الحج .

فهذه هي جملة أفعال الحج من حين الاحرام إلى أن يحل ، والتحلل تحللان : تحلل أكبر ، وهو طواف الافاضة ، وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة ، وسنذكر ما في هذا من الاختلاف .

القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الاحكام ، وقد نفى القول في حكم الاختلافات التي تقع في الحج .

وأعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج أو أفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج أو للافعال التي هي تروك أو أفعال ، فلنبتدئ من هذه بما هو نص في الشريعة وهو حكم المحصر وحكم قاتل الصيد وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق وإلقائه التفث قبل أن يحل ، وقد يدخل في هذا الباب حكم المتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لمكان الرخصة .

القول في الاحصار

وأما الاحصار ، فالاصل فيه قوله سبحانه :

﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

إلى قوله :

( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منالهدي )

فنقول : اختلف العلماء في هذه الآية اختلافا كثيرا ، وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدو ، فأول اختلافهم في هذه الآية هل المحصر ههنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض ؟ فقال قوم : المحصر ههنا هو المحصر بالعدو

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست