نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 277
سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل فإذا انتهى إليه رمل حتى يقطعه
إلى الجانب الذي يلي الصفا ، يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا
ويختم بالمروة ، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا الغي ذلك الشوط لقول رسول الله (
ص ) نبدأ بما بدأ الله به : نبدأ بالصفا يريد قوله تعالى :
﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾
وقال عطاء : إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه .
وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود فإنه موضع دعاء .
وثبت من حديث جابر أن رسول الله ( ص ) كان إذ وقف على الصفا يكبر
ثلاثا ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو
على كل شئ قدير ، يصنع ذلك ثلاث مرات ، ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك .
القول في شروطه
: وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض
كالطواف سواء لقوله ( ص ) في حديث عائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا
تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة انفرد بهذه الزيادة يحيى عن مالك
دون من روى عنه هذا الحديث ، ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا
الحسفإنه شبهه بالطواف .
القول في ترتيبه
: وأما ترتيبه فإن جمهور العلماء اتفقوعلى أن السعي إنما يكون
بعد الطواف ، وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة ،
فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي
أو عمرة أخرى .
وقال الثوري : إن فعل ذلك فلا شئ عليه .
وقال أبو حنيفة إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود ، وعليه دم .
فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه .
الخروج إلى عرفة
وأما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج ، فهو الخروج يوم التروية إلى منى والمبيت بها ليلة عرفة .
واتفقوا على أن الامام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر
والمغرب والعشاء بها مقصورة ، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا
في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت ، ثم إذا كان يوم عرفة مشى الامام مع الناس
من منى إلى عرفة ووقفوا بها .
الوقوف بعرفة والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي شروطه .
أما
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 277