responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 275

على غير وضوء أجزأه طوافه ، إن كان لا يعلم ، ولا يجزئه إن كان يعلم .

والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي .

وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله ( ص ) للحائض وهي أسماء بنت عميس اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت وهو حديث صحيح .

وقد يحتجون أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق ، فلا ينطق إلا بخير .

وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا ، والمروة من غير طهارة وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث ، أصله الصوم .

القول في أعداده ، وأحكامه

وأما أعداده ، فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : طواف القدوم على مكة ، وطواف الافاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وطواف الوداع .

وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته ، هو طواف الافاضة ، وأنه المعني بقوله تعالى :

﴿ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

وأنه لا يجزئ عنه دم .

وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الافاضة إذا نسي طواف الافاضة لكونه قبل يوم النحر .

وقالت طائفة من أصحاب مالك : إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الافاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد ، وجمهور العلماء على أنطواف الوداع يجزئ عن طواف الافاضة إن لم يكن طاف طواف الافاضة لانه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الافاضة بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الافاضة .

وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزئ عنه طواف الافاضة .

واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الاشواط الثلاثة من طواف الافاضة ، على سنة طواف القدوم من الرمل ، وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الافاضة كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم .

وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافا للعمرة لحله منها وطوافا للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور .

وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحر .

واختلفوا في القارن فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد ، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر ، وعمدتهم حديث عائشة المتقدم .

وقال الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى : على القارن طوافان وسعيان ، ورووا هذا عن علي وابن مسعود لانهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست