responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 272

( وأما متى يقطع المحرم التلبية ) فإنهم اختلفوا في ذلك ، فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية ، إذا زاغت الشمس من يوم عرفة .

وقال مالك : وذلك الامر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا .

وقال ابن شهاب : كانت الائمة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة قال أبو عمر بن عبد البر : واختلف في ذلك عن عثمان ، وعائشة .

وقال جمهورفقهاء الامصار وأهل الحديث : وأبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحو أبو ثور ، وداود ، وابن أبي ليلى ، وأبو عبيد ، والطبري ، والحسن بن حيي : إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت أن رسول الله ( ص ) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها ، فقال قوم : إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله ( ص ) وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة .

وقال قوم : بل يقطعها في أول جمرة يلقيها ، روي ذلك عن ابن مسعود .

وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين ، هما المشهوران .

واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة ، فقال مالك : يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : إذا افتتح الطواف وسلف مالك في ذلك ابن عمر ، وعروة وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت ، فلا تنقطع حتى يشرع في العمل .

وسبب الخلاف : معارضة القياس لفعل بعض الصحابة ، وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة ، ويختلفون في إدخال العمرة على الحج .

وقال أبو ثور : لا يدخل حجعلى عمرة ، ولا عمرة على حج ، كما لا تدخل صلاة على صلاة .

فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرم ، وهو أول أفعال الحج .

وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة ، فلنقل في الطواف .

القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف في صفته ، وشروطه ، وحكمه في الوجوب أو الندب ، وفي أعداده القول في الصفة والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان ، أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر الاسود .

فإن استطاع أن يقبله ، قبله ، أو يلمسه بيده ، ويقبلها إن أمكنه ، ثم يجعل البيت على يساره ، ويمضي على يمينه فيطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الاشواط الاول ، ثم يمشي في الاربعة ، وذلك في طواف القدوم على مكة ، وذلك للحاج ، والمعتمر دون المتمتع ، وأنه لا رمل على النساء ، ويستلم الركن اليماني ، وهو الذي على قطر الركن الاسود لثبوت هذه الصفة من فعله ( ص ) .

واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الاشواط

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست