نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 272
( وأما متى يقطع المحرم التلبية ) فإنهم اختلفوا في ذلك ، فروى
مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية ، إذا زاغت الشمس
من يوم عرفة .
وقال مالك : وذلك الامر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا .
وقال ابن شهاب : كانت الائمة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي
يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة قال أبو عمر بن عبد البر :
واختلف في ذلك عن عثمان ، وعائشة .
وقال جمهورفقهاء الامصار وأهل الحديث : وأبو حنيفة ، والشافعي ،
والثوري ، وأحمد ، وإسحو أبو ثور ، وداود ، وابن أبي ليلى ، وأبو عبيد ،
والطبري ، والحسن بن حيي : إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة
لما ثبت أن رسول الله ( ص ) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة إلا أنهم
اختلفوا متى يقطعها ، فقال قوم : إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس أن
الفضل بن عباس كان رديف رسول الله ( ص ) وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع
التلبية في آخر حصاة .
وقال قوم : بل يقطعها في أول جمرة يلقيها ، روي ذلك عن ابن مسعود .
وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين ، هما المشهوران .
واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة ، فقال مالك : يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا افتتح الطواف وسلف مالك في ذلك ابن عمر ، وعروة
وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت ، فلا تنقطع حتى
يشرع في العمل .
وسبب الخلاف : معارضة القياس لفعل بعض الصحابة ، وجمهور العلماء كما
قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة ، ويختلفون في إدخال العمرة
على الحج .
وقال أبو ثور : لا يدخل حجعلى عمرة ، ولا عمرة على حج ، كما لا تدخل صلاة على صلاة .
فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرم ، وهو أول أفعال الحج .
وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة ، فلنقل في الطواف .
القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف في صفته ، وشروطه ، وحكمه
في الوجوب أو الندب ، وفي أعداده القول في الصفة والجمهور مجمعون على أن
صفة كل طواف واجبا كان ، أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر الاسود .
فإن استطاع أن يقبله ، قبله ، أو يلمسه بيده ، ويقبلها إن أمكنه ،
ثم يجعل البيت على يساره ، ويمضي على يمينه فيطوف سبعة أشواط يرمل في
الثلاثة الاشواط الاول ، ثم يمشي في الاربعة ، وذلك في طواف القدوم على مكة
، وذلك للحاج ، والمعتمر دون المتمتع ، وأنه لا رمل على النساء ، ويستلم
الركن اليماني ، وهو الذي على قطر الركن الاسود لثبوت هذه الصفة من فعله ( ص
) .
واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الاشواط
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 272