responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 268

لنا خاصة .

وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم .

وروي عن عمر أنه قال : متعتان كانت على عهد رسول الله ( ص ) أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج .

وروي عن عثمان أنه قال : متعة الحج كانت لنا ، وليست لكم .

وقال أبو ذر : ما كان لاحد بعدنا أن يحرم بالحج ، ثم يفسخه في عمرة .

هذه كله مع ظاهر قوله تعالى :

( وأتمو الحج والعمرة لله )

والظاهرية على أن الاصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص .

فسبب الاختلاف : هل فعل الصحابة محمول على العموم ، أو على الخصوص .

وأما النوع الثاني التمتع : فهو ما كانيذهب إليه ابن الزبير من أن التمتع الذي ذكره الله تعالى ، هو تمتع المحصر بمرض ، أو عدو ، وذلك إذا خرج الرجل حاجا ، فحبسه عدو ، أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج ، فيأتي البيت ، فيطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ، ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ، ثم يحج ، ويهدي ، وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعا .

وشذ طاووس أيضا ، فقال : إن المكي إذا تمتع من بلد غير مكة ، كان عليه الهدي .

واختلف العلماء فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ، ثم عملها في أشهر الحج ، ثم حج من عامه ذلك ، فقال مالك : عمرته في الشهر الذي حل فيه ، فإن كان حل في أشهر الحج ، فهو متمتع ، وإن كان حل في غير أشهر الحج ، فليس بمتمتع وبقريب منه قال أبو حنيفة ، والشافعي والثوري إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان ، وأربعة في شوال ، كان متمتعا ، وإن كان عكس ذلك ، لم يكن متمتعا أعني أن يكون طاف أربعة أشواط في رمضان ، وثلاثة في شوال وقال أبو ثور : إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج ، فسواء طاف لها في غير أشهر الحج ، أو في أشهر الحج لا يكون متمتعا .

وسبب الاختلاف : هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط ، أم يإيقاع الطواف معه ؟ ثم إن كان بإيقاع الطوافمعه ، فهل بإيقاعه كله أم أكثره ؟ فأبو ثور يقول : لا يكون متمتعا إلا بإيقاع الاحرام في أشهر الحج ، لان بالاحرام تنعقد العمرة .

والشافعي يقول : الطواف هو أعظم أركانها ، فوجب أن يكون به متمتعا ، فالجمهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كلها .

وشروط التمتع عند مالك ستة : أحدها : أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد .

والثاني : أن يكون ذلك في عام واحد ، والثالث : أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج ، والرابع : أن يقدم العمرة على الحج ، والخامس : أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها .

والسادس : أن يكون وطنه غير مكة .

فهذه هي صورة التمتع ، والاختلاف المشهور فيه ، والاتفاق .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست