responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 267

سبحانه :

﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم ، ثم يأتي حتى يصل البيت ، فيطوف لعمرته ويسعى ، ويحلق في تلك الاشهر بعينها ، ثم يحل بمكة ، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه ، وفي تلك الاشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده ، إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول : هو متمتع ، وإن عاد إلى بلده ، ولم يحج : أي عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى :

﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

لانه كان يقول : عمرة في أشهر الحج متعة .

وقال طاووس : من اعتمر في غير أشهر الحج ، أقام حتى الحج ، وحج من عامه أنه متمتع .

واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، فهو متمتع .

واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع ، أم لا يقع ؟ والذين قالوا : إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى :

( ذلك لمن لم يكن أهله خاضري المسجد الحرام )

واختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو ، فقال مالك : حاضر والمسجد الحرام هم أهل مكة .

وذي طوى ، وما كان مثل ذلك من مكة وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة وقال الشافعي بمصر : من كان بينه ، وبين مكة ليلتان ، وهو أكمل المواقيت .

وقال أهل الظاهر : منكان ساكن الحرم وقال الثوري : هم أهل مكة فقط .

وأبو حنيفة يقول : إن حاضري المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع وكره ذلك مالك .

وسبب الاختلاف : اختلاف ما يدل عليه إسم حاضري المسجد الحرام بالاقل والاكثر ، ولذلك لا يشك أن أهل مكة ، هم من حاضري المسجد الحرام كما لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منهم ، فهذا هو نوع التمتع المشهور ، ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين ، وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج ، وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما : أحدهما : فسخ الحج في عمرة ، وهو تحويل النية من الاحرام بالحج إلى العمرة ، فجمهور العلماء يكرهون ذلك في الصدر الاول ، وفقهاء الامصار ، وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد ، وداود .

وكلهم متفقون أن رسول الله ( ص ) أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة ، وبهذا تمسك أهل الظاهر .

والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لاصحاب رسول الله ( ص ) واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة ، أم لمن بعدنا ؟ قال

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست