responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 261

فسد حجه ، وأنه يرجع إلى الميقات ، فيهل منه بعمرة .

وهذا يذكر في الاحكام .

وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن ، فميقات إحرامه من منزله .

واختلفوا هل الافضل إحرام الحاج منهن ، أو من منزله ، إذا كان منزله خارجا منهن ؟ فقال قوم : الافضل له من منزله ، والاحرام منها رخصة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وجماعة .

وقال مالك ، وإسحق ، وأحمد : إحرامه من المواقيت أفضل .

وعمدة هؤلاء الاحاديث المتقدمة ، وأنها السنة التي سنها رسول الله ( ص ) ، فهي أفضل ، وعمدة الطائفة الاخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات - ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود وغيرهم - قالوا : وهم أعرف بالسنة .

وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الاحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه .

واختلفوا فيمن ترك الاحرام من ميقاته ، وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته ، مثل أن يترك أهل المدينة الاحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة ، فقال قوم : عليه دم ، وممن قال به مالك وبعض أصحابه وقال أبو حنيفة : ليس عليه شئ .

وسبب الخلاف : هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم ، أم لا ؟ ولا خلاف أنه يلزم الاحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج ، أو العمرة ، وأما من لم يردهما ، ومر بهما ، فقال قوم : كل من مر بهما ، يلزمه الاحرام ، إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين ، وشبههم ، وبه قال مالك وقال قوم :لا يلزم الاحرام بها إلا لمريد الحج أو العمرة وهذا كله لمن ليس من أهل مكة .

وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها ، أو بالعمرة يخرجون إلى الحل ، ولابد .

وأما متى يحرم بالحج أهل مكة فقيل : إذا رأوا الهلال ، وقيل : إذا خرج الناس إلى منى ، فهذا هو ميقات المكان المشترط لانواع هذه العبادة .

القول في ميقات الزمان

وأما ميقات الزمان ، فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث ، وهو شوال ، وذو القعدة ، وتسع من ذي الحجة باتفاق ، وقال مالك : الثلاث الاشهر كلها محل للحج وقال الشافعي : الشهران ، وتسع من ذي الحجة وقال أبو حنيفة : عشر فقط .

ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى :

﴿ الحج أشهر معلومات

فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على جميع أيام شوال ، وذي القعدة .

ودليل الفريق الثاني انقضاء الاحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة .

وفائدة الخلاف تأخر طواف الافاضة إلى آخر الشهر ، وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج ، كرهه مالك ، ولكن صح إحرامه عنده وقال غيره : لا يصح إحرامه وقال الشافعي : ينعقد إحرامه إحرام عمرة .

فمن شبهه بوقت الصلاة قال : لا يقع قبل الوقت ، ومن اعتمد عموم قوله تعالى :

( وأتموا الحج والعمر

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست