نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 261
فسد حجه ، وأنه يرجع إلى الميقات ، فيهل منه بعمرة .
وهذا يذكر في الاحكام .
وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن ، فميقات إحرامه من منزله .
واختلفوا هل الافضل إحرام الحاج منهن ، أو من منزله ، إذا كان منزله
خارجا منهن ؟ فقال قوم : الافضل له من منزله ، والاحرام منها رخصة ، وبه
قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وجماعة .
وقال مالك ، وإسحق ، وأحمد : إحرامه من المواقيت أفضل .
وعمدة هؤلاء الاحاديث المتقدمة ، وأنها السنة التي سنها رسول الله (
ص ) ، فهي أفضل ، وعمدة الطائفة الاخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل
الميقات - ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود وغيرهم - قالوا : وهم أعرف
بالسنة .
وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الاحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه .
واختلفوا فيمن ترك الاحرام من ميقاته ، وأحرم من ميقات آخر غير
ميقاته ، مثل أن يترك أهل المدينة الاحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة
، فقال قوم : عليه دم ، وممن قال به مالك وبعض أصحابه وقال أبو حنيفة :
ليس عليه شئ .
وسبب الخلاف : هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم ، أم لا ؟ ولا
خلاف أنه يلزم الاحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج ، أو العمرة ،
وأما من لم يردهما ، ومر بهما ، فقال قوم : كل من مر بهما ، يلزمه الاحرام ،
إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين ، وشبههم ، وبه قال مالك وقال قوم :لا
يلزم الاحرام بها إلا لمريد الحج أو العمرة وهذا كله لمن ليس من أهل مكة .
وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها ، أو بالعمرة يخرجون إلى الحل ، ولابد .
وأما متى يحرم بالحج أهل مكة فقيل : إذا رأوا الهلال ، وقيل : إذا
خرج الناس إلى منى ، فهذا هو ميقات المكان المشترط لانواع هذه العبادة .
القول في ميقات الزمان
وأما ميقات الزمان ، فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث ، وهو
شوال ، وذو القعدة ، وتسع من ذي الحجة باتفاق ، وقال مالك : الثلاث الاشهر
كلها محل للحج وقال الشافعي : الشهران ، وتسع من ذي الحجة وقال أبو حنيفة :
عشر فقط .
ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى :
﴿ الحج أشهر معلومات ﴾
فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على جميع أيام شوال ، وذي القعدة .
ودليل الفريق الثاني انقضاء الاحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة .
وفائدة الخلاف تأخر طواف الافاضة إلى آخر الشهر ، وإن أحرم بالحج
قبل أشهر الحج ، كرهه مالك ، ولكن صح إحرامه عنده وقال غيره : لا يصح
إحرامه وقال الشافعي : ينعقد إحرامه إحرام عمرة .
فمن شبهه بوقت الصلاة قال : لا يقع قبل الوقت ، ومن اعتمد عموم قوله تعالى :
( وأتموا الحج والعمر
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 261